للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، واستثنى من ذلك (١) عشرة أشياء لا يجرى فيها الاستحلاف وهى: النكاح والطلاق والرجعة والايلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف فهذه العشرة (٢) لا يمين فى واحد منها لان كل واحد منها لا يثبت الا بشاهدين فأشبه الحدود.

وعند الامام أحمد (٣) يستحلف فى الطلاق والايلاء والقود والقذف دون الستة الباقية، وعنه يستحلف الا فيما لا يقضى فيه بالنكول، قال فى (٤) رواية ابن القاسم لا أرى اليمين فى النكاح ولا فى الطلاق ولا فى الحدود لانه ان نكل لم أقتله ولم أحده ولم أدفع المرأة الى زوجها، وظاهر قول الخرقى أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف فى الكل ..

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٥): الاصل المطرد فى كل دعوى فى الاسلام من دم أو مال أو غير ذلك من الحقوق ولا تتحاشى شيئا هو أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دعاء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه، وهذان نصان عامان ولا يصح لاحد أن يخرج عنهما شيئا الا ما أخرجه نص أو اجماع.

وفى موضع آخر (٦) يقول ابن حزم:

اليمين فى الدعاوى كلها دماء كانت أو غيرها يمين واحدة فقط‍ على من أدعى عليه الا فى الزنا والقسامة وما عدا ذلك فعلى عمومه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم ساق ابن حزم الظاهرى الاحاديث السابقة.

وفى موضع آخر يقول (٧) ابن حزم:

من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف فى ذلك لان الحد فى ذلك من حدود الله عز وجل وحقوقه لا من حقوق الآدميين وانما يحلف بالله ما أذيتك ولا شتمتك ويبرأ.

ثم يقول فى موضع آخر (٨): ان من ادعت على رجل أنه غلبها على نفسها فهى مشتكية مدعية وليست قاذفة وتكلف البنية على دعواها فان جاءت بها أقيم حد الزنا على الرجل وان لم تأت بينة فلا شئ على


(١) المحرر لمجد الدين أبى البركات ج‍ ٢ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٨٥.
(٣) المحرر ج‍ ٢ ص ٢٢٦.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٢٧.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١١ ص ٨٤ مسألة رقم ٢١٤٩.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٧٨ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٢٨١ مسالة رقم ٢٢٣١.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٢٩٣ مسألة رقم ٢٢٤١.