للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدين مجاز بقصد ان الثمن بقى فى ذمته دينا بعد البيع. وبصح بيعه بحال وبزيادة عن قدره ونقيصة الا ان يكون ربويا فتعتبر المساواة.

ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير المديون استنادا الى دليل قاصر، وتقسيم غير حاصر، والمشهور الصحة مطلقا لعموم الادلة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل ان العلماء اختلفوا فى القرض فقيل يجوز ان يؤخذ غير ما أقرض ان اتفقا عليه كبر بشعير وشعير بتمر أو تمر بصوف بتقويم وبدونه وبمساواة وزيادة ونقص لأن ذلك غير بيع فى نيتهما ولا فى لفظهما ولم ينوياه حين عقد القرض ولا لفظا به وقيل: يمنع فلا يصح أن يأخذ الا جنس ما أقرض بعينه حتى لا يجوز ما نزل منزلته فلا يجوز بر بشعير ولا بر بتمر ولا تمر بلح أو صوف ونحو ذلك لأنه فى صورة بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن ان ربح، وبيع ما ليس معك، وبيع الطعام قبل أن يستوفى ان كان طعاما (٢). ومن اقترض شيئا ثم قال للمقترض لما طالبه لا أجده فخذ منى الثمن فعرض عليه بسعره فلم يقدر على الثمن حتى رخص الشئ فقال للمقرض خذ منى ما أقرضت لى - أعنى جنسه - وطلب المقرض الدراهم قال أبو سعيد له الدراهم لأنهما سعراه بها.

وقال هاشم له الجنس وتسعيرهما ليس بشئ (٣).

[حكم رجوع المقرض فى القرض]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ ان المقرض لو أجل القرض عند الاقراض مدة معلومة أو أجله بعد الاقراض لا يثبت الأجل، وله ان يطالبه به فى الحال لأن المقرض متبرع، ولهذا لا يصح الاقراض ممن لا يملك التبرع كالعبد والمكاتب، فلو لزم الأجل فيه لصار التبرع ملزما المتبرع شيئا - وهو الكف عن المطالبة الى مضى الأجل - وذلك يناقض موضوع التبرع وشرط‍ ما يناقض موضوع العقد به لا يصح وكذا الحاقه به لا يصح فلهذا لا يلزم الأجل فيه وان ذكر بعد العقد، وكذا له ان يطالبه بالقرض فى الحال لأن القرض بمنزلة العارية والتوقيت فى العارية لا يلزم حتى ان المعير وان وقته سنة فله أن يسترده من ساعته فكذلك الأجل فى القرض (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل ان ابن شاس قال: لو اراد المقرض ان يرجع فى قرضه منع من ذلك الا بعد ان تمضى مدة الانتفاع بالشرط‍ أو العادة وقال ابن عرفة ان لم يكن أحدهما جرى على العارية وفيها خلاف (٥) وذكر الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير أن المقترض إذا قبض القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد لزم المقترض


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٣ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٣٩١
(٣) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥٤٢ الطبعة السابقة
(٤) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١٤ ص ٣٣، ص ٣٤ أول طبعة مطبعة السعادة بمصر
(٥) مواهب الجليل على شرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل ج ٤ ص ٥٤٨ الطبعة السابقة