للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسائر المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» فصح أن دمه وبشرته وعرضه وماله حرام على كل أحد سواه.

ونكاح أهل الكفر صحيح، لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم أقرهم على نكاحهم ولو كان فاسدا لما أقره.

ثم قال: ومن سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبى مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما هو مسلم ولا بد، لأن حكم أبويه قد زال عن النظر له وصار سيده أملك به فبطل إخراجهما له عن الاسلام الذى دله عليه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): إذا حدث الرق على الزوجين بعد أن لم يكن انفسخ النكاح بينهما.

مثال ذلك أن يكونا كافرين فى دار الحرب فيسبيهما المسلمون فانهم يملكونهما فحينئذ ينفسخ النكاح عند البعض ونصره الأزرقى، وصححه المذاكرون للمذهب.

وقال البعض اذا سبيا معا فهما على نكاحهما ومثله فى شرح الابانة عن أصحابنا.

أو تجدد الرق على أحدهما فانه ينفسخ النكاح نحو أن يسبى الزوج وحده أو الزوجة وحدها، وهذا لا خلاف فيه.

قال عليه السّلام وانما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فانه لا يوجب انفساخ النكاح، سواء انتقل ملكهما جميعا أم أحدهما.

وجاء فى البحر الزخار (٣) اذا أسلم الحربى وأمرأته فسبيت لم يسترق الولد اذ هو مسلم باسلام أبيه.

وقال البعض يسترق اذ هو كالجزء منها، قلنا: الاسلام يعلو وهو مسلم، وفى استرقاق الأم وجهان أصحهما يجوز وهو رأى البعض اذ هى حربية لا أمان لها.

وقيل لا كالولد قلنا ليست أبلغ حالا من الحرة الحربية.

واذا سبى صغير وحمل ثم أسلم أبوه لم يبطل رقه، وان حكم باسلامه تبعا لأبيه، اذ الاسلام طارئ على الرق.

ثم قال: ولا يتبع الصبى السابى فى الدين حيث معه أبواه أو أحدهما، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم: حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه، الخبر ولم يفصل.


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٢٤.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٣٢٥، ٣٢٦.
(٣) البحر الزخار ج ٥ ص ٤١٢، ٤١٣.