للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحير فى جهة القبلة ولم يدر الى أى جهة تكون اجتهد وصلى.

ومن أمكنه أن يجتهد بأدلة القبلة وظهرت.

فقيل لا بد له من أن يجتهد.

وقيل: يكفى نظر غيره، ومن لم يمكنه أن يجتهد أو خفيت عليه لظلمة فقيل: لا بد أن يجتهد.

وقيل يقلد من علم

ويقتدى متحير بمهتد وان كان غير أمين فى أحواله لكنه مأمون فى القبلة.

ثم قال وان تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر وان اجتمع اجتهادهم صلوا معا.

والمتحير الذى لا مرشد له يصلى الواحدة أربع مرات لأربع نواح كل ناحية بصلاة.

ثم قال: (١) ومن صلى لغير القبلة خطأ مثل أن يدخل بيتا أو دارا لغيره فظن أن القبلة فى جهة فصلى اليها فتبين خلاف ما اتجه اليه وما أشبه ذلك فانه يعيد أبدا.

وقيل يعيد أن تبين فى الوقت.

وقيل لا يعيد أصلا.

وان تحير اجتهد وصلى فان بان خطؤه ففى حكمه أقوال.

أولها: أنه يعيد فى الوقت أو بعده.

وثانيها: أنه لا يعيد فى الوقت أو بعده.

وثالثها: المختار أن يعيد ان لم يخرج الوقت لا أن خرج لأنه صلّى الله عليه وسلم لم يأمر المخطئ بالاعادة اذ سأله بعد خروج الوقت.

ورابعها: أن يعيد ان استدبر القبلة ولو بعد الوقت وان شرق أو غرب لم يعد بعده وينحرف عن غير القبلة ان بان خطؤه فى الصلاة بلا اعادة.

وقيل يقطعها ويستأنف وهو الصحيح وان بان خطؤه بأمين واحد.

وقيل وان بغيره ويقطعها ويستأنف اجماعا ان اختار اجتهادا آخر من نفسه فاتبعه وانحرف.

[حكم الاشتباه فى الصلاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٢).

أن من فاتته صلاة من يوم واحد ولا يدرى أى صلاة هى فان عليه أن يعيد صلاة يوم وليلة لأن صلاة يوم بيقين كانت واجبة فلا يخرج عن عهدة الواجب بالشك.

واذا شك فى صلاة أنه صلاها أم لا فان كان وقت الصلاة قائما ثم شك فى أدائها فعليه أن يعيد، لأن سبب الوجوب قائم، وانما لا يعمل هذا السبب بشرط‍ الأداء قبله وفيه شك،


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٢ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
وبدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ١٢ الطبعة السابقة.