للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عامة مشايخنا يؤدى ثانيا لان تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحرى فى باب الصلاة أحوط‍ كذا فى المحيط‍.

وفى البدائع أنه ان كان الشك فى الحج فانه يبنى على الأقل فى ظاهر الرواية.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الصغير للدردير (١): أنه لو أخطأ أهل الموقف بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره فأتموا عدة ذى القعدة ثلاثين يوما، فوقفوا يوم التاسع فى اعتقادهم فثبت أنه يوم العاشر من ذى الحجة ليلة الحادى عشر منه بنقصان ذى القعدة فيجزئهم، بخلاف التعمد، وبخلاف خطئهم بثامن أو حادى عشر أو أخطأ بعضهم فلا يجزئ.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): أنه يجزئ الحاج الوقوف يوم العاشر ان تبين لهم فى بقية يومه أو بعده أنه العاشر.

وأما اذا تبين أنه العاشر قبل الوقوف فلا يذهبون للوقوف، ولا يجزيهم اذا وقفوا، كما قال سند.

وفرق بين الحالتين بأن الأول أوقع الوقوف فى وقته المقدر له شرعا.

والثانى لو وقف كان وقوفه فى غير وقته المشروع وهذا الذى قلناه من التفرقة بين الحالتين هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقانى خلافا لبعض فقهاء المالكية ومن تبعهم حيث قالوا بالاجزاء سواء تبين الخطأ بعد الوقوف أو قبله.

وجاء فى التاج والاكليل (٣): أن ابن شاس قال: لو وقف الحاج يوم العاشر غلطا فى الهلال أجزأهم الحج، ولم يجب القضاء ويمضون على عملهم ولو تبين ذلك لهم وثبت عندهم بقية يومهم أو بعده، ويكون حالهم فى شأنه كله كحال من لم يخطئ.

ولو وقفوا اليوم الثامن لم يجزهم.

واذا أخطأ جماعة أهل الموسم وهو المراد بالحج فوقفوا فى اليوم العاشر، فأن وقوفهم يجزئهم.

أما اذا أخطأوا ووقفوا فى الثامن فان وقوفهم لا يجزئهم.

وهذا هو المعروف من المذهب.

وقيل يجزئهم فى الصورتين.

وقيل لا يجزئ فى الصورتين.


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك لسيدى أحمد الدردير المعروف بالشرح الصغير ج ١ ص ٢٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل حاشية الحطاب ج ٣ ص ٩٥ الطبعة السابقة.