حكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب وغيره.
وعلى التفرقة أكثر أهل العلم وهو قول مالك والليث والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن.
والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اكمال العدة دون اجتهاد بخلاف الذين وقفوا فى الثامن، فان ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به.
وجاء فى الحطاب (١): من أحرم بنسك معين ثم ان نسى ما أحرم به، فانه يبنى على القران، ويجدد الآن نية الاحرام بالحج احتياطا.
فان احرامه الأول ان كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك.
وان كان عمرة ارتدف ذلك الحج عليها وقد صار قارنا ويكمل حجه، فاذا فرغ من حجه الأول أتى بعمرة لاحتمال أن يكون احرامه الاول، انما هو بحجة فقط فلم يحصل له عمرة قال فى التوضيح اذا أحرم بمعين ثم نسى ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو أفراد فانه يحمل على الحج والقران، أى يحتاط بأن ينوى الحج اذ ذاك يعنى وقت شكه ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ويهدى للقران، ويأتى بعمرة لاحتمال أن يكون انما أحرم أولا بافراد.
هذا ان لم يكن طاف وسعى.
أما ان كان طاف وسعى فانه يجزئه.
وخالف سند فى اطلاق هذا الحكم فقال: انه اذا وقع شكه فى أثناء الطواف والسعى فليمر على ما هو عليه حتى اذا فرغ من سعيه أحرم بالحج.
وما قاله سند هو الظاهر.
ثم قال: فان عجل فنوى الحج فى أثناء الطواف والسعى جرى على الاختلاف فى ارداف الحج فيهما.
ونص كلامه: ولو نوى شيئا ونسيه فهذا قارن ولا بد.
وقاله أشهب فى المجموعة.
والوجه عندى أن ينوى احراما بالحج.
فان كان احرامه الاول بالحج، لم يضره، وان كان بالعمرة، ولم يطف بعد فهو قارن، ويصح الحج فى الصورتين.
وان كان بعد السعى فأحرم بالحج فهو متمتع ان كان فى أشهر الحج ويصح حجه أيضا، وهو أصلح من أن يبقى على احرامه ولعله بعمرة فلا يصح له به حج.
وينبغى أن يهدى احتياطا لخوف تأخير الحلاق.
(١) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ٤٧ الطبعة السابقة.