للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان وقع شكه بعد سعيه وان كان فى أثناء الطواف والسعى فليستمر على ما هو عليه، حتى اذا فرغ من سعيه أحرم بالحج.

وان عجل فنوى الحج هل يجزئه ذلك؟

يخرج على الاختلاف فى ارداف الحج فى أثناء الطواف أو السعى، وذلك لانه لا يتعين ما كان احرامه.

فان قدرنا عمرة وصححنا الارداف فقد صح حجه، وان لم نصحح الارداف لم يصح حجه.

فلهذا قلنا يجدد نية الحج بعد السعى ليكون على يقين من صحة حجه وان لم يفعل لم يجزئ بحجه وعليه القضاء لكونه على غير يقين من احرامه.

والمشهور أن الارداف يصح من غير كراهة فى أثناء الطواف وبالكراهة بعد الطواف وقبل الركوع وأما بعد الركوع وأثناء السعى فلا يصح الارداف.

وقوله فى التوضيح ويطوف ويسعى بناء على انه قارن ظاهره أنه لو وقع شكه فى أثناء الطواف ونوى الحج أن يكمل طوافه ويسعى فى هذه الصورة كذلك.

وليس هذا بمنزلة من أردف فى الحرم لان هذا ليس على يقين مما أحرم به لاحتمال أن يكون احرامه الأول قرانا أو افرادا.

وأما لو وقع شكه بعد الركوع أو فى أثناء السعى ونوى الحج لم يصح ويعيد النية بعد السعى كما قال سند.

ومن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده قال اللخمى وانظر لو شك هل قرن أو تمتع والظاهر أنه يمضى على القران.

وذكر الحطاب عن ابن عرفة (١): وعن الموطأ أن الشك فى النقص فى عدد الطواف كتحققه.

قال الباجى: يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر.

وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشك قبول خبر رجلين طافا معه، قال الشيخ وفى رواية قبول خبر رجل معه.

قال الباجى عن الأبهرى: القياس الغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة، وقاله عبد الحق.

وفرق الباجى بين الصلاة والطواف بأن الصلاة عبادة شرعت فيها الجماعة، والطواف عبادة لم يشرع فيها الجماعة، فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم.


(١) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ٨٠ الطبعة السابقة.