للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال الحطاب (١): ومن تذكر أنه نسى حصاة من أول يوم ولا يدرى من أى جمرة فقال مالك: مرة يرمى الأولى بحصاة ثم يرمى الوسطى والعقبة بسبع سبع وبه أقول.

ثم قال مرة أخرى يرمى كل جمرة بسبع سبع.

قال فى النكت وفى كتاب الأبهرى قال:

ومن بقيت بيده حصاة فلم يدر من أى جمرة هى فليرم بها الاولى ثم يرمى الباقيتين بسبع سبع.

وقد قيل انه يستأنفهن.

والأول أحب الينا.

وجه قوله يأتى بحصاة للأولى جواز أن تكون الحصاة منها ولا يصح رمى ما بعدها الا بتمامها، فوجب فى الاحتياط‍ أن يجعلها من الأولى، ليكون على يقين

ووجه قوله أنه يستأنفهن أنه قذ انقطع بناء رمى الأولى للحصاة التى بقيت فوجب أن يبتدئ لرميهن كلهن حتى يوالى الرمى وجاء نحوه فى ابن يونس ونقله أبو الحسن الصغير.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): أن من رمى الجمار الثلاث ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها تركها أو شك فى ترك حصاة من واحدة وعدم تركها وعلى تقدير تركها لم يدر من أيها تركها فانه يعتد ست من الجمرة الأولى، لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة، ثم يرمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولادم عليه ان كمل الأولى.

وفعل الثانية والثالثة فى يومه فان رمى الجمار الثلاث فى يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدر من أى الجمار الثلاث تركت.

وهل هى من اليوم الأول أو الثانى فانه يعتد بست من الأولى فى كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخر رمى اليوم الأول لليوم الثانى.

وكذا الحكم اذا لم يدر موضع حصاتين فانه يعتد بخمس من الأولى وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه وهذا أيضا مبنى على ندب التتابع وأما على وجوبه فلا يعتد بشئ.

وجاء فى التاج والاكليل (٣): أن ابن بشير قال من ترك حصاة فلا يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فان ذكر موضعها فهل يعيد الجمرة من


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٥١، ص ٥٢ وحاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٢٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ٣ ص ١٣٥، ص ١٣٦ الطبعة السابقة.