للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال حذيفة انما يفتى الناس أحد ثلاثة.

من يعلم ما نسخ من القرآن.

أو امرؤ لا يجد بدا.

أو أحمق متكلف.

ولا يخفى أن التدين بما شرعه الله واجب على جميع العباد.

[مذهب الإباضية]

الإباضية على أن المفتى اما أن يكون مجتهدا أو عاميا.

أما المجتهد فهو العالم بكيفية الاستنباط‍ الطالب لحكم القضية وله شروط‍ ذكرت فى مكانها (١).

وأما العامى فقد جاء فى طلعة (٢) الشمس: أنه يجوز لضعيف العلم حكاية قول العالم فى الاحكام بلا خلاف بين العلماء لكن الخلاف فى جواز افتائه بقول العالم الذى أخذ عنه تلك الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام مساق الجزم بالحكم فيقول هذا حلال وهذا حرام مثلا.

فقيل يجوز ذلك مطلقا.

وقيل يجوز بشرط‍ أن يكون المفتى انما يفتى بنص قول امامه.

وقيل لا يجوز مطلقا لانه ليس أهلا للافتاء.

وقيل: ان كان مطلعا على مأخذ امامه جاز له ذلك وصح له التخريج على مذهب امامه.

وقيل: انما يجوز للمخرج الافتاء بتخريجه عند عدم المجتهد لا مع وجوده فى تلك الناحية اذ لا يجوز العمل بالاضعف مع امكان الاقوى.

[واجب ولى الامر حيالهم]

[مذهب الحنفية]

حكى ابن نجيم (٣) صاحب البحر الرائق عن شرح الروض أنه ينبغى للامام أن يسأل أهل العلم المشهورين فى عصره عمن يصلح للفتوى، ليمنع من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة اذا عاد.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٤): قال الخطيب أبو بكر الحافظ‍ البغدادى: ينبغى للامام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة ان عاد.


(١) طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٧٥ الهامش طبع المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٢ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٩٥ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ١ ص ٤١ الطبعة السابقة.