للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وط‍ ء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة، بل الأحوط‍ تركه، خصوصا مع عدم رضاها بذلك، لما روى عن عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتى المرأة فى دبرها قال: لا بأس اذا رضيت (١).

[مذهب الإباضية]

الإباضية يبنون حق استمتاع الرجل بزوجته على تقديم الصداق جاء فى شرح النيل أن للمرأة أن تمنع الزوج من التلذذ بها ولو فيما دون الفرج، حتى يفرض لها الصداق ويعطيها، أو يفرضه عاجلا أو آجلا بحسب ما اتفقا عليه ولها حقوقها، فان وطئها ولو قسرا مرة أو بمطاوعة ولو دون الفرج فلا تمنعه بعد ذلك سواء كانت طفلة أو مجنونة أو أمة وسواء كان الزوج طفلا أو عبدا أو مجنونا، ولها منعه ان أصدقها عاجلا وحده أو مع آجل، حتى يؤدى العاجل ولو بعد وط‍ ء ان كان بقسر، أما ان كان برضى فلا تمنعه.

وكره له أن يكرهها على وط‍ ء اذا منعته حتى يصدق أو يعطيها العاجل (٢).

وان لم يمسها حتى حل الصداق المؤجل منعته ان شاءت من الاستمتاع بها، لأنه اذا حل صار بمنزلة العاجل، والعاجل، تمنعه به حتى يعطيها اياه.

هذا وقيل لا تمنعه من الاستمتاع فى أى حالة سواء أجل الصداق أو عجل، حل أو لم يحل، مس أو لم يمس كما فى الديوان (٣).

وللزوج أن يطأ زوجته متى شاء حتى ولو اشترطت عليه عند العقد أن لا يجامعها مطلقا أو فى وقت كذا، الا فى حيض أو نفاس أو اعتكاف باذنه أو صوم واجب أو نفل، ان كان النفل باذنه، أو حيث لا تدرك الطهارة.

ولو شرط‍ عليه أولياؤها أن لا يدخل عليها لصغرها فله أن يدخل اذا رآها أطاقت ولو فى يومه، وان كانت لا تقدر على الافتضاض لزمه أن يكف ولو لم يشترطوا وكذا المرض.

وله أن يتمتع بها بدون افتضاض اذا كانت لا تطيقه ولو شرطوا أن لا يقربها (٤).

وللزوجة أن تمنع زوجها من وطئها نهارا فى رمضان أو صوم كفارة أو نذر ان أذن لها فى النذر، وذلك بأن تهرب منه أو تضطرب أو تصيح عليه.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ٥٠ وما بعدها الى ص ٥٣.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٩٠، ٩١ طبع البارونى وشركاه.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٩١ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٩ الطبعة المتقدمة.