للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لها أن تمنعه من الوط‍ ء فى الفرج فى حيض أو نفاس ولو فى غير الدم. ولا تمنعه فى غير الفرج أو تمنعه بعد طهر وقبل غسل (١).

وكره له ولها أن يطأها بين ظهر وعصر.

وبين مغرب وعشاء، وان أرادها فى ذلك وأبى الا الفعل فلا تمنعه، وحرم بمرأى الناس لأشخاصهما ولو لم يروا عورتهما أو جسدهما، وتمنعه فيه.

وأجاز كثير الجماع بمرأى صبى ومجنون لا يميزان.

ولا يطؤها أكثر من طاقتها ان كانت صغيرة، وله وط‍ ء الكبيرة متى شاء بلا حد ولو كرهت (٢).

ولا يجامع حاملا بما يضر حملها.

ولا يجوز للمرأة أن تتقلب عن زوجها فى فراشه ولا ترد اليه ظهرها الا بأذنه، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض على زوجها نفسها. قيل له وكيف تعرض نفسها؟ قال: تنزع ثيابها وتدخل فى

فراشه وتلزق جلدها بجلده (٣) ولا يجامعها نائمة وان فعل فلا بأس (٤).

ومن عنده امرأة واحدة فلها ليلة ويوم من أربع وله ثلاث، ولا يتنفل فى ليلتها، وكذا فى يومها الا بأذنها. وله فيها ما لا بد له منه من الاشغال ولو لم تكن هذه الاشغال بحد الضرورة، ولكن ان أمكن شغله بحضرتها فعله بحضرتها (٥) وليس للرجل أن يطأ زوجته فى دبرها فان وطئها عمدا فى الدبر حرمت عليه على التأييد كما (٦) أنه ليس للرجل أن يطأ امته المكاتبة بحكم التسرى اذ هى حرة عندنا ولو لم تقض قليلا ولا كثيرا مما وقعت به (٧) المكاتبة.

ويحرم التسرى بالأمة المدبرة والنظر الى ما لا ينظر من الحرة والتلذذ منها ان دبرها قبل موته أو قبل موتها أو موت غيرهما بشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو قبل وقوع هذا بمدة، لأنه لا يدرى كم بقى من عمر من دبرها الى مدة قبل موته مثلا ولا يدرى لعله فى حينه أو فى حين مسها مثلا يكون فى المدة (٨).


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٩٦، ص ٢٩٧ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٩٧ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٩٧، ص ٩٨.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٩٨ الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٣١٦ الطبعة المتقدمة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٤، ج ٣ ص ١٨٩.
(٧) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٤٨ الطبعة المتقدمة.
(٨) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٣٥١ الطبعة المتقدمة.