للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر: (١) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور.

الاول أن يسمع منه شفاها.

الثانى: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: أخبار عدل واحد بل يكفى أخبار شخص يوجب قوله الاطمئنان وان لم يكن عدلا.

الرابع: الوجدان فى رسالته ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط‍.

[مذهب الإباضية]

يجب على المقلد البحث عن حال المفتى فى الصلاحية للفتوى وهل هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لا.

وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى تحقيقه كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم.

ورد بأنه ان لم يبحث عن حال المفتى لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضها فلا يصلح للفتوى فيكون تقليده اقداما على ما لا يؤمن قبحه.

ويكفيه فى ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن.

ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء الناس اياه معظمين له آخذين بقوله.

قال صاحب المنهاج اذا كان شوكته لاهل الحق الذين لا يسكتون على منكر والا لم يأمن مع استفتاء الناس اياه كونه غير صالح (٢)

[الفرق بين الفتوى والحكم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر المختار: (٣) حاصل ما ذكره الشيخ قاسم فى تصحيحه أنه لا فرق بين المفتى والقاضى فى العمل بعلامات الافتاء وهذا لا ينافى أن المفتى له أن يفتى بالديانة والقاضى يقضى بالظاهر، الا أن المفتى مخبر عن الحكم للمستفتى والقاضى ملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزير عند عدم الامتثال وله اقامة الحدود والقصاص.

ولا يصح الفتيا ولا القضاء بالقول المرجوح وهو جهل وخرق للاجماع والخلاف بين الامام أبى حنيفة وصاحبيه فيما اذا قضى القاضى بغير مذهبه هل ينفذ أو لا.


(١) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٦ الطبعة السابقة
(٢) طلعة الشمس للعلامة أبى محمد عبد الله ابن حميد السالمى ج‍ ٢ ص ٢٩٤، ٢٩٥ وبهامشه كتاب بهجة الأنوار شرح أنوار العقول وكتاب الحجج المقنعة الطبعة السابقة.
(٣) حاشية العلامة العلحطاوى على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى مذهب الامام أبى حنيفة النعمان ج‍ ١ ص ٥٠، ٥١ الطبعة السابقة