للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتهن، لأن حقه متعين فى الرقبة بدليل أنه لو مات سقط‍ حقه وأما حق المرتهن فمتعلق بذمة الراهن وبالرقبة، ولأن حق المجنى عليه مقدم على حق المالك فأولى ان يتقدم على حق المتوثق فان اقتص منه المستحق فى النفس أو غيرها بأن أوجبت الجناية قصاصا، أو بيع المرهون كله أو بعضه لحق المجنى عليه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفى على مال بطل الرهن فيما اقتص أو بيع لفوات محله.

وان جنى المرهون على سيده فاقتص بطل الرهن فى المقتص نفسا كان أو طرفا كما فى المحرر (١).

وجاء فى الأم: أن كل جناية على رهن غير آدمى ولا حيوان لا تختلف سواء فيما جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون الأرش رهنا مع ما بقى من المجنى عليه الا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا وقيمة ما جنى على الرهن غير الآدميين ذهب أو فضة الا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله فيتلف منه شئ فيأخذ مثله وذلك مثل حنطة رهنت يستهلكها رجل فيضمن مثلها أو مثل ما فى معناها وان جنى على الحنطة جناية تضر عينها بأن تتعفن أو تسود أو تحمر ضمن ما نقصت الحنطة (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أنه اذا تعدى المرتهن فى الرهن، أو فرط‍ فى الحفظ‍ للرهن الذى عنده حتى تلف فانه يضمن لا نعلم فى وجوب الضمان عليه خلافا، ولأنه أمانة فى يده، فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة - وأما ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط‍ فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن (٣).

وجاء فى كشاف القناع: أنه لو تصرف الراهن فى الرهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق، أو جعله صداقا أو عوضا فى خلع أو طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو جعلا فى جعالة أو نحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه، لعدم لزوم الرهن، وبطل الرهن الأول، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ.

وان دبر الراهن الرهن قبل قبضه أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة قبل القبض لم يبطل الرهن، لان هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن.

ولو أذن الراهن للمرتهن فى قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه أيضا لعدم اللزوم قبل القبض (٤).


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٨٢ وص ٢٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) الأم ج ٣ ص ١٦٣ طبعة الشعب.
(٣) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج ٤ ص ٤٤٢ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍ طبع مطبعة المنار بمصر.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج ٢ ص ١٥١ فى كتاب على هامش شرح منتهى الارادات الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.