للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو شرط‍ الراهن والمرتهن أن يوضع المرهون عند عدل جاز لأن كلا منهما قد لا يثق فى صاحبه فان وضعاه عند عدل ثم ادعى العدل أنه رده اليهما أو ادعى أنه هلك صدق، وليس له أن يرده الى أحدهما، فان أتلف العدل خطأ العين المرهونة أو أتلفها غيره ولو عمدا أخذ من المتلف البدل، وحفظ‍ عند العدل بالاذن الأول فان أتلفه العدل عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه باتلاف المرهون.

قال الأذرعى: والظاهر أن أخذ القيمة انما يكون فى المتقوم، أما المثلى فيطالب بمثله.

قال: وكأن الصورة فيما اذا أتلفه عمدا عدوانا. أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ (١).

والمرهون أمانة فى يد المرتهن لخبر: الرهن من راهنه - أى من ضمانه له غنمه وعليه غرمه فلو شرط‍ كونه مضمونا لم يصح الرهن ويسقط‍ بتلفه شئ من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق، ولأنه لو سقط‍ بتلفه لكان تضييعا له (٢).

وان وطئ المرتهن العين المرهونة باذن الراهن المالك لها فعليه المهر ان أكرهها أو جهلت تحريمه كأعجمية لا تعقل.

والولد حر نسيب لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية، وعليه قيمته للراهن المالك لتفويته الرق عليه (٣).

ولو باع المالك العين المرهونة من غير اذن المرتهن فللمرتهن المخاصمة جزما كما أفتى به البلقينى - وهو ظاهر.

ويلحق بذلك ما لو أتلفه الراهن فيطالب المرتهن لئلا يفوت حقه من التوثق وكذا لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع (٤).

ولو جنى رقيق على الرقيق المرهون ووجب قصاص اقتص الراهن منه أو عفى مجانا وفات الرهن لفوات محله من غير بدل هذا ان كانت الجناية فى النفس فان كانت فى طرف أو نحوه فالرهن باق بحاله.

ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما، فان وجب المال بعفوه عن القصاص عليه أو بجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المال مرهونا وان لم يقبض ولم يصح عفو الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به (٥).

واذا جنى المرهون على أجنبى جناية تتعلق برقبته قدم المجنى عليه على


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٦٥، ٢٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٣، ٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٧، ٢٧٨ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٩، ٢٨٠ الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.