للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اربع مرات من مجالسه ثم يشهدون عليه. فان كانوا حكاما واليهم الحد اقام الحد عليه احدهم … فلو اقر بالزنا بامرأة لا يعرفها ولا الحاكم فانه يحد بخلاف الشهود، ولو شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لا يعرفونها فأنه لا يحد لجواز أن تكون الموطؤة زوجته أوله شبهة فى وطئها كأنه الابن ونحوها - واذا اقر بعد الشهادة كان الحكم للاقرار لا للشهادة.

[الاقرار بالشرب]

ويثبت (١) بشهادة عدلين أو باقراره مرتين .. فأن أقر قبل الشهادة فلا تسمع الشهادة مع الاقرار لانها لا تكون الا على منكر وان اقر بعد الشهادة فلا حكم للشهادة وكان الحكم للاقرار. فان كان اقراره مرتين حد به وان كان مرة فلاحد عليه لبطلان الشهادة بالاقرار - ويعتبر الاقرار مرتين ولو فى مجلس واحد ويحتمل ان يعتبر مجلسان.

[الاقرار بالسرقة]

ويشترط‍ (٢) للحد فى السرقة شروط‍ منها أن يكون قد ثبت بأحد طريقين اما بشهادة عدلين أصلين أو اقراره مرتين ولو فى مجلس واحد أنه سرق. فلو شهد رجل وامرأتان لم يثبت الحد. وكذا لو اقر مرة واحدة لم يلزمه الحد. ويلزمه المال. وكذا اذا أقر مرة بعد الشهادة بطلت الشهادة ولزم القطع.

[مذهب الإمامية]

[تعريف الاقرار]

جاء فى كلام صاحب الروضة البهية اثناء الكلام على تعليق صيغة الاقرار على المشيئة - أن الاقرار وهو اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة وهذا التعريف جامع لعناصر الاقرار الأولية. وهى المقر المخبر بالحق والمقر له صاحب الحق المخبر عنه.

والمقر به وهو الحق اللازم السابق ثبوت الملك فيه على الصيغة والصيغة التى حصل بها الاخبار .. ولوحظ‍ فى التعريف ان يكون الاخبار جازما لا شك فيه ولا تردد ومن ثم قالوا انه لا يصح تعليق الاقرار على المشيئة لان ذلك يقتضى الشك والاخبار لا بد ان يكون جازما.

كما لوحظ‍ فيه أن يكون ثبوت ملك المقر له فى المقر به سابقا على صيغة الاقرار ومن ثم لم يجوزوا اضافة ملك المقر به الى المقر منعا للتناقض اذ لا يجتمع مالكان مستوعبان على شئ واحد فى وقت واحد.

[هل الاقرار اخبار او انشاء]

وعبارة التعريف صريحة فى ان الاقرار اخبار وليس بانشاء. وظاهر أنه يترتب على اعتباره اخبارا آثار وأحكام غير التى تترتب على اعتباره انشاء.

[حجية الاقرار]

لم يشر الإمامية الى الأدلة التى تدل على اعتبار الاقرار حجة يثبت بها الحق. لان ذلك من الوضوح والتسليم به بحيث لا يحتاج الى بيان.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٦١ وما بعدها.
والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٣٣.
(٢) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٣٦٤، ٣٦٥ والتاج المذهب ص ٢٣٥.