للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أوجه. أصحها: له وذلك ويؤمر بازالة الملك فى العبد.

والثانى: ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم فى ملكه باختياره.

والثالث: يرد الثوب ولا يرجع فى العبد بل يسترد قيمته ويصير كالتالف وممن ذكر الخلاف فى رد الثوب امام الحرمين والغزالى فالصواب القطع بجواز رد الثوب وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون ونقل المتولى اتفاق الاصحاب عليه (١).

حق المشترى فى استرداد

الثمن اذا تعيب المبيع:

وروى صاحب المجموع أن للشافعية قولين حول استرداد المشترى الثمن اذا تعيب المبيع وكان عبدا مسلما وكان البائع كافرا.

أما الاول: وقد نسبه أمام الحرمين الى بعض المحققين. فهو القطع بأنه يجوز له أن يرد العبد وأن يسترد الثوب لان ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره.

وأما القول الثانى: فهو على الوجهين وبه قال الشيخ أبو محمد لانه كما يمنع الكافر من تملكه يمنع المسلم من تمليكه اياه ويرجع بأرش المعيب (٢).

حق المشترى فى استرداد

الثمن اذا بطل البيع:

ويحق للمشترى أن يرد المبيع ويسترد الثمن اذا جمع فى البيع بين ما يجوز بيعه وبين مالا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره على أحد قولى الشافعية وهو أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما ويرد المبيع ويسترجع الثمن (٣).

[مذهب الحنابلة]

[استرداد البائع فى البيع الصحيح]

وللبائع حق استرداد المبيع اذا كان المبيع عبدا فأعتقه البائع والمشترى جميعا سواء تقدم عتق المشترى أو عتق البائع لانه فى الحالة الاولى عتق نافذ مع بقاء ملك البائع لحق الاسترداد، وفى الحالة الثانية لا ينفذ عتق واحد منهما لان البائع لا ينفذ عتقه لكونه أعتق غير مملوكه ولكن حصل باعتاقه فسخ البيع واسترجاع العبد فلم ينفذ عتق المشترى ومتى أعاد البائع الاعتاق مرة ثانية نفذ اعتاقه لانه عاد العبد اليه فأشبه ما لو استرجعه بصريح قوله (٤).


(١) المجموع ج‍ ٩ ص ٣٥٦، ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٣٥٦، ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع ج ٩ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى للامام العلامة موفق الدين بن قدامة على مختصر الامام الخرقى فى كتاب مع الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين بن قدامة المقدسى ج ٤ ص ٥٨ وما بعدها طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الاولى.