للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتخطط‍ المضغة لم تحل، بناء على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد يعنى لو كانت من آدمى ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها (١).

[حكم البيض]

جاء فى المجموع أن فى حل أكل بيض ما لا يؤكل خلافا فاذا قلنا بطهارته جاز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر وهل يجب غسل ظاهر البيض اذا وقع على موضع طاهر؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة؟

وقطع ابن الصباغ رحمه الله تعالى فى فتاويه بأنه لا يجب غسله.

هذا والبيضة الطاهرة اذا استحالت دما ففى نجاستها وجهان الأصح النجاسة كسائر الدماء والثانى الطهارة كاللحم وغيره من الأطعمة اذا تغيرت ولو صارت مذرة - وهى التى اختلط‍ بياضها بصفرتها - فطاهرة بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره (٢).

أما البيض من مأكول اللحم فطاهر بالاجماع (٣).

[وحكم اللبن]

جاء فى نهاية المحتاج أن لبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمى نجس كلبن الأتان لكونه من المستحيلات فى الباطن أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وان ولدت بغلا فطاهر، وكذا لبن الشاة أو البقرة اذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشى رحمه الله تعالى فى خادمه، ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقينى ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا يكون ان وجدت فيه خواص اللبن كنظيره فى المنى.

أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فانه نجس اتفاقا كما فى المجموع، والأصل فى طهارة ما ذكر قول الله تبارك وتعالى {(نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشّارِبِينَ}. (٤)

وأما لبن الآدمى فطاهر أيضا اذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن باجتنابه وسواء كان من ذكر أم من أنثى ولو صغيرة لم تستكمل تسع سنوات أم من خنثى مشكل قياسا على الذكر وأولى،


(١) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٤ ص ٢٨١ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ج ٢ ص ٥٥٦، فى كتاب مع فلح العزيز شرح الوجيز والتلخيص الحبير طبع ادارة الطباعة المنيرية بالمطبعة العربية بمصر.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٥٥ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ٦٦ من سورة النحل.