للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متعرض للصيد بالأخذ والآخر متعرض له بالقتل، فيضمن كل واحد منهما، ثم يرجع الآخذ على القاتل ولو كان القاتل غير محرم (١).

وقال زفر: لا يرجع، لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره وهذا لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك، فلم يوجد، واذا اشترك المحرمان فى قتل الصيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل لأنه كفارة قتل.

وبدل للمحل، ويبطل بيع المحرم صيدا وشراؤه لأن بيعه حيا تعرض للصيد وبيعه بعد قتله بيع ميتة بخلاف ما اذا باع لبن الصيد أو بيضه أو الجراد أو شجر الحرم لأن هذه الأشياء لا يشترط‍ فيها الزكاة، ثم اذا قبض المشترى وعطب فى يده فعليه وعلى البائع الجزاء لأنهما قد جنيا عليه، البائع بالتسليم والمشترى باثبات اليد عليه، ويضمن المشترى أيضا للبائع لفساد البيع ولو رده على البائع يجب على المشترى الجزاء للتعدى بالتسليم اليه وجعله عرضة للهلاك، ويبرأ من الضمان للبائع، وعلى هذا لو وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان:

ضمان لصاحبه لفساد الهبة وجزاء حقا لله تعالى، وان أكله فعليه ثلاثة أجزية عند أبى حنيفة رحمه الله لأنه يجب عنده بالأكل الجزاء، ولو غصب محرم من محرم صيدا وجب عليهما الجزاء لتعديهما بالتسليم والتسلم.

وان هلك فى يده فعليه قيمتان: قيمة لمالكه وقيمة حقا لله تعالى، ويجب عليه ارساله، ولا يجوز له أن يسلمه الى صاحبه فان أرسله، يجب عليه الضمان لصاحبه وبرئ من الضمان لحق الشرع.

ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت وماتا ضمن الولد والأم جميعا لأن الصيد بعد الاخراج من الحرم مستحق الأمن حتى يجب عليه رده الى مأمنه وهو الحرم، وهذه صفة شرعية فتسرى الى الولد كسائر الصفات الشرعية مثل الرق والحرية فيضمن الولد كالأم (٢).

ما لا يوجب على المحرم شيئا

مما يظن تحريمه

[مذهب الحنفية]

لا شئ على المحرم بقتل البعوض والنمل والبرغوث والقراد والسلحفاة لأنها ليست بصيود، وانما هى من الحشرات كالخنافس ومع هذا فان بعضها يبتدئ بالأذى وما لا تؤذى لا يحل قتلها، ولكن لا تضمن لأنها ليست بصيد ولا هى متولدة من البدن.

وذكر فى الغاية نقلا عن المحيط‍ أنه لا شئ فى القنافذ والخنافس والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح الليل والصرد وأم حبين وابن عرس، لأنها من هوام الأرض وحشراتها، وليست بصيود ولا هى متولدة من البدن.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٧١، ٧٣ الطبعة السابقة.