للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الله عز وجل:

«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ» (١).

فخص سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم وأيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله (٢).

ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب وبه قال جميع الفقهاء وذلك لقول الله عز وجل:

«مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ»}.

ولم يفرق، وايضا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه الى دومة الجندل فأغار عليها وأخذ اكيدر دومة فأتى به النبى صلّى الله عليه وسلّم فصالحه على الجزية (٣).

واذا وجبت الجزية على الذمى بحول الحول ثم مات أو أسلم قال أصحابنا ان أسلم سقطت ولم يذكروا الموت، والذى يقتضيه المذهب انه اذا مات لا تسقط‍ عنه لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته. أما الدليل على انها تسقط‍ بالاسلام فقول الله عز وجل:

«حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فشرط‍ فى اعطائها الصغار وهذا لا يمكن مع الاسلام فيجب أن تسقط‍، بالاسلام

وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الاسلام يجب ما قبله» يفيد سقوطها لأن عمومه يقتضى ذلك، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم وذلك على عمومه فى الاعط‍ ء والوجوب (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل انه يجوز قتال المشركين الى أن يفيئوا الى أمر الله.

قال سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال له اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذ القيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فأيتها أجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان أبوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب


(١) الآية رقم ٢٩ من سورة التوبة
(٢) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى ج ٢ ص ٥٠٩ مسئلة رقم ١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٩ مسئلة رقم ٣ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١١، ٥١٢ مسئلة رقم ١١ نفس الطبعة.