للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» ولأنها مباشرة تفضى الى قطع النسل فحرم كاللواط‍، فأن فعل عزر ولم يحد، لأنها مباشرة محرمة من غير ايلاج.

فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج.

أما الاستمناء عن طريق الزوجة والأمة فهو غير محرم قال فى نهاية المحتاج (١) الاستمناء هو استخراج المنى بغير جماع محرما كان كاخراجه بيده أو غير محرم كاخراجه بيد زوجته أو أمته.

[مذهب الحنابلة]

قال فى كشاف القناع (٢): من استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شئ عليه، قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستعفوا به، لكن هذا مقيد بما اذا كان لا يقدر على نكاح ولو لأمة، أو كان لا يجد ثمن أمة، لأن فعل ذلك انما يباح للضرورة وهى مندفعة بذلك، والا بأن كان يقدر على نكاح ولو لأمة، أو كان يقدر على ثمن أمة حرم الاستمناء وفيه التعزير، لأنه معصية، ولقوله تعالى: {(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ .. )} الآية.

وحكم المرأة فى ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس كما ذكره ابن عقيل.

أما الاستمناء عن طريق الزوجة فقد قال فى الكشاف وله أن يستمنى بيد زوجته وجاريته المباحة له لأنه كتقبيلها.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٣): لو عرضت المرأة لفرجها شيئا دون أن تدخله حتى تنزل فيكره هذا ولا اثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الأمة كلها فاذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المنى، فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى {(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)} وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقول الله تعالى: {(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)} الا أننا نكرهه، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.

وقال الحسن فى الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلونه فى المغازى.


(١) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٣ ص ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ٤ ص ٧٥ وبهامشه شرح منتهى الارادات وهداية الطالب ص ٥٣٢ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى للامام محمد على بن سعيد بن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٩٢ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الاولى.