للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - أن لا تكون يمينه ألا أفعله طائعا ولا مكرها. فان اختل شرط‍ من ذلك حنث (١).

ويحنث الحالف بسبب حبس اكره عليه بحق كما اذا حلف لا يدخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه فى بيت فحبس عنده كرها لأن الاكراه بحق كالطوع أما لو حبس عنده ظلما فلا حبس (٢). اذا قال ظالم لشخص فلان عندك وتعلم مكانه فأتنى به أقتله أو آخذ منه كذا وان لم تأتنى به قتلت زيدا صاحبك أو أخاك فقال ليس عندى ولا أعلم مكانه فأحلفه الظالم. فلا عذر للحالف بذلك ويحنث فى يمينه ولكن لا اثم عليه فى الحلف بل أتى بمندوب فيثاب عليه. والظاهر أيضا الحنث فى حالة ما اذا تحقق الحالف من حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلف ولو ترك المأمور الحلف وقتل ذلك الأجنبى أو المطلوب فلا ضمان على ذلك المأمور اذ نقل عن ابن رشد قوله ان لم يحلف لم يكن عليه حرج نعم ان دل المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمن. ويلزم الحالف كفارة لأن اليمين هنا وان كانت غموسا الا أنها تعلقت بالحال (٣).

[مذهب الشافعية]

يمين المكره غير منعقدة لأن فعل المكره مرفوع عن فاعله (٤).

[مذهب الحنابلة]

لا تنعقد يمين مكره لما رواه أبو أمامة ووائلة بنت الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس على مقهور يمين ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر).

وذكر أبو الخطاب فى ذلك روايتين احداهما تنعقد لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار (٥).

[حكم المكره على الفعل الذى حلف لا يفعله]

المكره على الفعل ينقسم الى قسمين:

أحدهما: أن يلجأ اليه مثل من يحلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها أو لا يخرج منها فأخرج محمولا أو مدفوعا بغير اختياره ولم يمكنه الامتناع فهذا لا يحنث ولا كفارة عليه. لأنه لم يفعل الدخول والخروج (٦). أما أن حمل بغير أمره لكن أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث لأنه دخلها غير مكره (٧). ثانيهما: أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه قال أبو الخطاب فيه روايتان كالناسى ويرى صاحب المغنى والشرح أنه لا يحنث قولا واحدا وأيضا لا كفارة عليه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم:

(عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولأنه نوع اكراه فلم يحنث به كما لو حمل ولم يمكنه الامتناع ولأن الفعل لا ينسب اليه فأشبه من لم يفعله (٨). وان حلف لا تأخذ


(١) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ١٣٤.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٤٥.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٦٨.
(٤) حاشية الشرقاوى على التحرير ج‍ ٢ ص ٤٨٨.
(٥) راجع المغنى ج‍ ١١ ص ١٦١ والشرح ص ١٦٠، ١٨٣.
(٦) المغنى ج‍ ١١ ص ١٧٦ والشرح ص ١٨٤.
(٧) المغنى ج‍ ١١ ص ٢٨٩.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ١٧٧ والشرح ص ١٨٥.