للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو فى ظلمة فانه يتحرى ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما، لأنه يؤدى الى ارتكاب محظور، فان لم يحصل له ظن صلى فى أيهما شاء فيكون كالعادم.

ولو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول.

ولو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح، فلا يتحرى، بل يتركهما معا كالماءين، ولو صلاها فيهما أثم وأجزأ.

واذا التبس الثوب الطاهر بغيره صلى فى كل واحد من الثوبين مرة، نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو، فانه يصلى الظهر فى هذا مرة وفى هذا مرة ثانية.

فان كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك.

فان ضاقت الصلاة بأن لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين فى ثوبين أو أكثر حسب الحال.

وكذا فى الماءين اذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال تحرى المصلى بأن يرجح بين الامارات التى يتعين بها الطاهر والمطهر من غيره ويعمل بما غلب فى ظنه، فان لم يحصل له ظن فى تحريه صلى عاريا فى الخلاء وترك الماءين ويتيمم بعد اراقة الماء.

واذا اشتبه (١) عليه المكان الطاهر بالمتنجس فان القياس يقضى بأن حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة فى بعض بقاع المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين فى بقعتين، كما ذكروا فى الثوبين، ولا يلزم ذلك الا فى المكان المنحصر كالمسجد والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره فلا يلزم كما لا يلزم تحريم نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة (٢): وفى الدروس لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى فى الباقى وقيل يصلى عاريا.

وفى جامع المقاصد أن اختيار المصنف هنا ضعيف.

وفى الذكرى وعلى القول بجواز الصلاة فى متيقن النجاسة تكفيه الصلاة فى الباقى.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لعبد الله الحسن ابن مفتاح ج ١ ص ١٨٠، ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة لمولانا السيد محمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى ج ١ ص ١٢٩ طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.