للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

أولًا: أثر الإنكار في وجوب اليمين على المنكر:

جاء في (كشاف القناع): أنه إذا حرر المدعى الدعوى، قال القاضي للمدعى عليه: ما تقول فيما ادعاه؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة، فإن أقر بقوله: نعم. لم يحكم القاضي للمدعى حتى يطالب المدعى بالحكم؛ لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة، والحكم أن يقول الحاكم: قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو يقول: اخرج إليه منه. وإن أنكر المدعى عليه مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألفًا أو بعته كذا بكذا فيقول المدعى عليه: ما أقرضتنى ولا باعنى. أو يقول: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئًا منه، ولا حق له على، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى عليه، ولأن قول: لا حق له عليَّ نكرة في سياق النفى فتعم بمنزلة قوله: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئًا منه ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق، كما إذا ادعت امرأة على من يعترف بأنها زوجته المهر فقال: لا تستحق على شيئًا. لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينه بإسقاطه، وكذا لو ادعت عليه نفقة وكسوة وقلنا: لا يقبل قوله إلا ببينة كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق على شيئًا؛ ولهذا لو أقرت في مرض موتها أنها لا مهر لها عليه لم يقبل إقرارها إلا ببينة أنها أخذتها مطلقًا أو أسقطته في الصحة؛ لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية وإبراءه له عطية وحكمها حكم الوصية، ولو قال المدعى عليه لمدع دينارًا مثلًا: لا تستحق عليّ حبَّة فليس بجواب عن ابن عقيل؛ لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى بالظاهر؛ ولهذا لو حلف المدعى مع شاهده مثلًا والله إنى لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر أن المدعى كاذب فيما ادعاه على يُقبل منه ذلك، ويحلف على طبق الدعوى في الأولى، وعلى طبق الجواب في الثانية، وعند الشيخ يعم الجهات ويعم ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية، وقال في تصحيح الفروع: قلت: الصواب ما قاله الشيخ تقى الدين وهو الظاهر، قال الأزجى: لو قال: لك على شئ، فقال: ليس لى عليك شئ، وإنما لى عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفى لى عليك شئ، ولو قال: لك على درهم، فقال: ليس لك على درهم ولا دانق، وإنما لى عليك ألف. قبل منه دعوى الألف؛ لأن معنى نفيه: ليس حقى هذا القدر. قال: ولو قال ليس لك على شئ إلا درهم صح ذلك، ولو قال المدعى للمدعى عليه: لى عليك مائة. فقال المدعى عليه جوابًا له: ليس لك على مائة، اعتبر قوله ولا شئ منها، كاليمين أي كما لو حلف، فلابد أن يقول: ليس له على مائة ولا شئ منها؛ لأن نفيه المائة لا ينفى ما هو أقل منها، فإن نكل المدعى عليه عن الحلف على ما دون المائة بأن حلف أنه لا يستحق عليه مائة ونكل عن قوله ولا شئ منها حكم عليه بمائة، إلا جزءًا من أجزاء المائة، وللمدعى إذا أنكر المدعى عليه أن يقول: لى بينة؛ لأن الحق له، والبينة طريق إلى تخليصه (١).


(١) كشاف القناع: ٦٩١/ ٤. وما بعدها.