للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتخذ سترة ان كان اذا صعد يقع بصره فى دار جاره فله المنع (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: من أراد الصعود على النخلة لأخذ تمرها أو تقليمها فقيل ينذر الراقى عليها وجوبا، وقيل ندبا، بطلوعه ليستتر الجار (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان اطلع رجل أجنبى فى بيته على أهله فله أن يفقأ عينه لما روى سهل بن سعد فى الحديث السابق ذكره.

وان اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة واسعة فان نظر وهو على اجتيازه لم يجز رميه. لأن المفرط‍ صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة. وان وقف وأطال النظر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز له رميه لأنه مفرط‍ فى الاطلاع فأشبه اذا أطلع من ثقب.

والثانى: أنه لا يجوز له رميه وهو قول القاضى أبى القاسم العمرى لأن صاحب الدار مفرط‍ فى فتح الباب وتوسعة الكوة (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من اطلع فى بيت انسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها مستدلين على ذلك بما سبق، فأما ان ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يطعن الذى اطلع ثم انصرف لأنه ترك الجناية، والأولى أنه لا يجوز حذف من نظر من باب مفتوح لأن التفريط‍ من تارك الباب مفتوحا (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: أما الاطلاع فمنعه واجب لما روينا عن طريق البخارى حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يحرم تطلع من الجدران وخروق الأبواب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع فى دار قوم من غير أذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت، ويستأذن على من خلف باب أو فى خيمة لا فى عرصة مكشوفة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انما جعل الاستئذان من أجل النظر» ويستأذن من عن يمين الباب لا مقابلا لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٦).


(١) فتح القدير ج‍ ٥ ص ٥٠٢ الى ص ٥٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) الدردير ج‍ ٢ ص ١٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٢٥، ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ١٠ ص ٣٥٥، ٣٥٦ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٢٤١ مسألة رقم ١٣٣٥ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٨٤، ٣٨٥ الطبعة السابقة.