للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخ وهو أعم من الفرائض مطلقا ان أريد بها المفروض، وان أريد بها ما يعم الاجمال كأرث أولى الأرحام فهو بمعناه.

ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى، وعرفه الإباضية (١) بأنه حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوهما.

وجاء فى الروض النضير (٢) الميراث كل مال أو حق خرج من مستحق الى مستحق آخر من غير اختيار كل منهما حيث يموت الميت وله من يرثه بأى من الأسباب التى قصر الشارع التوارث عليها.

وقد عنى الفقهاء به حتى جعلوه علما مستقلا بذاته كما يفيده ذلك التعريف وذلك مستمد من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم به، اذ يقول فيما رواه ابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة (تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم) الحديث.

[دليل مشروعيته]

الارث مشروع بالكتاب والسنة والاجماع: أما القرآن فقول الله تعالى (٣) «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ» (٤) وأيضا قوله تعالى {(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥)} ويدل عليه من السنة ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الى تعلم الفرائض كما وردت عدة أحاديث فى بيان الأنصبة وكيفية التوريث مثل قوله (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى رجل ذكر) ويدل من الاجماع ما روى ان فقهاء المسلمين أجمعوا على بعض مسائل فى الارث كنصيب الجد لأب وابن الابن كما أجمع الصحابة على مشروعية التوريث طبقا لما ورد بالكتاب والسنة فى مشروعيته.

[الحكمة فى تشريع الارث]

راعى الشارع فى تشريع الارث مصلحة


(١) شرح النيل وشفاء العليل ح‍ ٨ ص ٢٥٤ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركاه.
(٢) الروض النضير ح‍ ٢ ص ٢٦، ص ١٢٠ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٩ هـ‍.
(٣) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
(٤) الآية رقم ١٢ من سورة النساء.
(٥) الآية رقم ١٧٦ من سورة النساء.