للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

الاصح باتفاق أصحاب الشافعى أن أقل زمن الحيض يوم وليلة. وعلى هذا ان رأت المرأة الدم ليس يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد (١). وأكثر الحيض عند الشافعية خمسة عشر يوما (٢) فاذا استمر نزول الدم بعد هذه المدة كان دم استحاضة. ولهم فى أقل سن يمكن الحيض فيه ثلاثة أوجه: الصحيح استكمال تسع سنين … فاذا رأت الدم لدون ذلك فهو دم فساد ولا تتعلق به أحكام الحيض (٣) ولكن هل يسمى دم استحاضة؟ فيه خلاف حاصله أن الاستحاضة لا تطلق الا على دم متصل بالحيض وليس بحيض، وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى استحاضة، هذا كلام صاحب الحاوى، وقد وافقه عليه جماعة. وقال الاكثرون: يسمى الجميع استحاضة، قالوا والاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض .. ونوع لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة … صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيرى والقاضى حسين والمتولى والبغوى والسرخسى فى الأمالى … وآخرون وهو الاصح الموافق لما جاء عن الازهرى وغيره من أهل اللغة من أن الاستحاضة دم يجرى فى غير أوانه (٤).

وجاء فى فتح العزيز بشأن لون دم الحيض والاستحاضة «يروى أنه قال (٥) دم الحيض أسود وان له رائحة فاذا كان ذلك فدعى الصلاة واذا كان الآخر فاغتسلى وصلى» … ثم يقول الرافعى فى ذلك وورد فى صفته، أى: دم الحيض أنه أسود محتدم بحرانى (٦) ذو دفعات وفى دم الاستحاضة أنه أحمر رقيق مشرق

أى أن دم الاستحاضة رقيق لا احتدام فيه يضرب الى الشقرة أو الصفرة ولذلك يسمى مشرقا (٧).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الشرح الكبير على متن المقنع … المشهور فى المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما .. فقد روى عن على رضى الله عنه أنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة (٨)، وفيه أيضا أن الصغيرة اذا رأت دما لدون تسع سنين فليس بحيض لا نعلم فى ذلك خلافا فى


(١) المجموع ج‍ ٢ ص ٣٨٨.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٧٥ - ٣٧٦ المطبعة المنيرية.
(٣) المجموع ج‍ ٢ ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٤٦، ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٥) أى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لفاطمة بنت أبى حبيش رواه أبو داود والنسائى من حديث عروة وكذا رواه ابن حبان والحاكم فى التلخيص الجيد فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير هامش المجموع ج‍ ٢ ص ٤٥.
(٦) قيل المحتدم هو الضارب الى السواد والبحرانى هو الشديد الحمرة.
(٧) فتح العزيز هامش المجموع ج‍ ٢ ص ٤٥٠، ٤٥١ الطبعة السابقة.
(٨) الشرح الكبير والمغنى ح‍ ١ ص ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢.