للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات الزوج وهى حرة، فوجب عليها أربعة أشهر وعشر.

ويحتمل أنه مات الزوج أولا وانقضت عدتها، ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فعليها عدة المولى ثلاث حيض فوجب عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض احتياطا.

وان لم يعلم (١) أيهما مات أولا ولكن علم أن بين موتيهما لا تحيض فيه حيضتين فعليها أربعة أشهر وعشر، فيها حيضتان، لان عدة المولى قد سقطت، سواء مات أولا أو آخرا، اذا كان بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين.

ووقع التردد فى عدة الزوج.

لانه ان مات المولى أولا فعتقت نفذ نكاحها بعتقها فوجب عليها عدة الحرائر بالوفاة.

وان مات الزوج أولا وجب عليها حيضتان فيجمع بينهما احتياطا.

ولو حاضت حيضتين بين موتيهما فعليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض.

لانه ان مات المولى أولا فعتقت فنفذ نكاحها فلما مات الزوج وجب عليها عدة الشهور.

وان مات الزوج أولا ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فيجب عليها ثلاث حيض فيجمع بين الشهور والحيض احتياطا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٢) واختار المسلم الذى أسلم على أكثر من أربع أربعا منهن ان أسلمن معه أو كن كتابيات تزوجهن فى عقد أو عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لا، كانت الأربع هى الأواخر أو لا، واليه أشار بقوله وان كن أواخر.

وان شاء اختار أقل من أربع.

أو لم يختر شيئا منهن.

واختار احدى أختين ونحوهما من كل محرمتى الجمع اذا أسلم عليهما مطلقا من نسب أو رضاع كانا فى عقد أو عقدين دخل بهما أو بأحداهما أو لا.

واختار اما وابنتها لم يمسهما، والواو بمعنى أو أى يختار من شاء منهما سواء جمعهما فى عقد أو عقدين، لان العقد الفاسد لا أثر له والا لحرمت الأم مطلقا.

وان مسهما أى تلذذ بهما حرمتا أبدا، لانه وط‍ ء شبهة وهو ينشر الحرمة.

وان مس احداهما تعينت أى للبقاء ان شاء أى ان أراد ابقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا.

ولا يتزوج ابنه أى ابن من أسلم على أم وابنتها أو أبوه من فارقها.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٢٧١، ص ٢٧٢، ص ٢٧٣ الطبعة السابقة.