للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتبادر من ذكر ذلك عقب مسئلة الام وبنتها أن ذلك خاص بهما.

وعليه فالنهى للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء، لانه لم يكن الا العقد وعقد الكفر لا ينشر الحرمة.

وان كان بعده فللتحريم.

ويحتمل أن كلامه فى محرمتى الجمع مطلقا أو فيمن أسلم على أكثر من أربع.

وعليه فالنهى للتحريم ان كانت التى فارقها مسها، لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه.

واختار بطلاق أى يعد مختارا بسبب طلاق اذ لا يكون الطلاق الا فى زوجة.

فان طلق واحدة معينة كان له من البواقى ثلاث.

وان طلق أربعا لم يكن له شئ كأن طلق واحدة مبهمة أو ظهار، لانه يدل على الزوجية أو ايلاء لانه لا يكون الا فى الزوجة، أو وط‍ ء فمتى وطئ بعد اسلامه واحدة، أو تلذذ بها ممن أسلمن، أو كن كتابيات عد مختارا لها.

فان وطئ أكثر من أربع فالعبرة بالأول.

واختار الغير أى غير المفسوخ نكاحها ان فسخ الزوج نكاحها.

أى يختار غير من فسخ نكاحها.

أى اذا قال من أسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا، ويختار أربعا غيرها.

والفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ يكون فى المجمع على فساده، بخلاف الطلاق فانما يكون فى الزوجة من الصحيح والمختلف فيه.

ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان أخصر وأظهر.

أو اختار الغير ان ظهر أنهن أى المختارات أخوات ونحوهن من محرمتى الجمع فيختار غيرهن.

وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر المصنف.

فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن أخوات لكان أحسن.

ما لم يتزوجن أى غير المختارات وجمع باعتبار المعنى.

أى ويتلذذ الثانى بهن غير عالم بان من فارقها له اختيارها لظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين.

فان لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها.

فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات وباقى الأربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لأفاد بلا كلفة.