للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شئ من الصداق لغيرهن أى لغير المختارات ان لم يدخل به أى بالغير.

فان دخل فلها صداقها.

فان لم يختر شيئا أصلا من العشرة بأن فارقهن قبل البناء بعد اسلامه لزمه لاربع منهن غير معينات صداقان اذ فى عصمته شرعا أربع واذا قسم اثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس صداقها.

كاختياره أى المسلم مطلقا اعم من أن يكون أصليا أو كافرا ثم أسلم واحدة كائنة من أربع رضيعات تزوجهن وبعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة تحل له بناتها فصرن اخوة من الرضاع.

فان اختار واحدة فلا شئ لغيرها من الصداق.

فان لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة.

فلكل ثمن مهرها اذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة.

فان أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا.

ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة أربع صداقات تقسم بينهن بنسبة مالهن ان مات ولم يختر شيئا منهن.

فاذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صداقات على عشرة.

واذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها.

وهذا اذا لم يكن دخل بهن.

والا فللمدخول بها صداق كامل

ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه.

ثم قال: ولا ارث لمن أسلمت منهن ان مات مسلما قبل أن يختار وتخلف أربع كتابيات حرائر عن الاسلام، لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك فى سبب الارث ولا ارث مع الشك.

فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالارث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الاربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل.

والحاصل كما قاله اللدسوقى أن اللدخول بعد الاسلام اختيار.

فاذا دخل بأربع كان اختيارا لهن فلا صداق لغيرهن.

وان دخل بأقل من أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صداق كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقى الاصدقة الاربعة على عدد من لم يدخل بها.

وأما الدخول قبل الاسلام فليس اختيارا فما زال أربعة شائعة فى العشر مثلا فلكل واحدة من الأربعة الاصدقة بنسبة قسمتها على عددهم ويكمل للمدخول بها صداقها فقط‍.