للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان لحم الفرس حراما كان لحم البغل كذلك.

وأما ما روى فى بعض الروايات عن جابر، وما فى رواية سيدتنا أسماء رضى الله تعالى عنها فيحتمل أنه كان ذلك فى الحال التى كان يؤكل فيها الحمر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحوم الحمر يوم خيبر وكانت الخيل تؤكل فى ذلك الوقت ثم حرمت يدل عليه ما روى عن الزهرى أنه قال ما علمنا الخيل أكلت الا فى حصار وعن الحسن رضى الله تعالى عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل فى مغازيهم فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلونها فى حال الضرورة كما قال الزهرى رحمه الله تعالى: أو يحمل على هذا عملا بالدليل صيانة لها عن التناقض أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطا.

وهذا الذى ذكرنا حجج أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه على رواية الحسن أنه يحرم أكل لحم الخيل.

وأما على ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه يكره أكله ولم يطلق التحريم لاختلاف الأحاديث المروية فى الباب واختلاف السلف فكره أكل لحمه احتياطا لباب الحرمة (١).

هذا حكم تناول المستأنس من البهائم.

أما المستأنس من السباع وهو الكلب والسنور الأهلى فلا يحل لما روى فى الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، وعن الزهرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذى ناب من السباع حرام.

ولا بأس بأكل الأرنب لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأهدى له أعرابى أرنبة مشوية فقال لأصحابه: كلوا وعن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد أنه قال: أصبت أرنبتين فذبحتهما بمروة وسألت عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأمرنى بأكلهما (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى أن النعم من المباح أكله وهى الابل والبقر والغنم ولو جلالة، ولو تغير لحمه من ذلك وهو المشهور عند اللخمى وباتفاق عند ابن رشد.

وقيل: ان الحيوان الذى يصيب النجاسة لحمه وعرقه ولبنه وبوله (٣)


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٣٧ وما بعدها الى ص ٣٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٣٩ نفس الطبعة السابقة.
(٣) شرح الخرشى مع حاشية العدوى عليه ج ٣ ص ٢٦ نفس الطبعة المتقدمة.