للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محظور فى اعارتهما لذلك والمنهى عنه هو العوض المأخوذ عن ذلك، ولذلك امتنعت اجارتهما (١).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ فى المستعار ثلاثة شروط‍:

(الأول) - أن يكون مما يمكن الانتفاع به حال الاعارة فلا تصح اعارة ما لا يمكن الانتفاع به كالحمار المكسور، والعبد الرضيع ونحوهما، ويكون أمانة حتى لو ضمنه المالك لم يضمنه، ولا يجب عليه الرد ما لم يكن ذلك للايناس فيكون اعارة.

(الثانى) - أن يكون المستعار مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالمنشار والفأس.

(الثالث) أن ينتفع به مع بقاء عينه، ويشترط‍ فى المنفعة أن تكون حلالا (٢).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ فى المستعار. كونه عينا مملوكة يصح الانتفاع به مع بقاء عينه. كما يشترط‍ فى المنفعة أن تكون مباحة فلا تصح اعارة العين لنفع محرم، فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا من غير محرم، ولو كان الصيد فى يد محرم فاستعاره غير محرم جاز لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام وتصح استعارة الجوارى للخدمة وان كان المستعير أجنبيا (٣).

[مذهب الإباضية]

يشترط‍ فى المستعار أن يكون مما ينتفع به مع بقائه، فلا تصح الاعارة فيما ينتفع باتلافه. كما يشترط‍ فى المنفعة أن تكون حلالا، فلا تصح الاعارة فى الفروج ولا الاذن فيها، وان فعلا هلكا ويحد الزانى ولا يثبت نسبه. وتصح اعارة المكروه من الحيوان وغيره (٤).

- ١٠

[تعيين المدة فى عقد الاعارة]

[مذهب الحنفية]

لا يلزم فى عقد الاعارة تعيين مدة أو تحديد أجل، لأن بيان الأجل انما يكون تحرزا عن الجهالة المفضية الى المنازعة، والجهالة فى عقد الاعارة لا تفضى الى المنازعة، لأن للمعير أن يفسخ العقد فى أى ساعة لكونها غير لازمة فلا تمنع صحة العقد. ولأن الملك فى الاعارة يثبت بالقبض وهو الانتفاع، وعند ذلك لا جهالة (٥).


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٥، ٣١٦، ٣٣١، والمغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٥، ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٣ - ٢٥٤، البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦
(٣) تحرير الاحكام ص ٣٦٩ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢، قواعد الاحكام ص ١٩١
(٤) شرح النيل ج ٦ ص ٨٥ - ٨٧
(٥) البدائع ج ٧ ص ٣٩٦، ج ٦ ص ٢١٥ .. تكملة فتح القدير والعناية والهداية ج ٧ ص ١٠٢