للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يد لأحد عليه وهذا أمر يكذبه الدين والعيان (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: وحواشيه أنه لا يصح رهن جزء مشاع سواء قارن الشياع العقد أو طرأ، وسواء كان الرهن من غير الشريك أو من الشريك، لأن للشريك بيع نصيبه من الغير وذلك يمنع حق المرتهن ولتعذر استعماله لنصيبه واذا باع حقه وأخذ المشترى نصيبه أدى الى زوال قبضه من يد المرتهن فخرج عن كونه رهنا، نص على ذلك الهادى عليه السّلام فى الأحكام وصححه السادة.

وقال فى المنتخب والناصر: انه يصح رهنه مطلقا فان رهن المشاع كله صح ذلك.

ولو رهن المشاع من اثنين فى صفقة واحدة صح ذلك.

فان عقد الرهن ولا شياع ثم بعد ذلك طرأ عليه الشياع فسد الرهن.

مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن فى بعضها دون بعض أو يبيع الراهن بعضها باذن المرتهن أو يرث الراهن بعض الدين فانه اذا طرأ أى هذه فسد الرهن (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن رهن المشاع جائز لقول الله تعالى {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ،} ولم يفصل وأيضا الاخبار على عمومها وأيضا على المسألة اجماع الفرقة وأخبارهم يدل عليها (٣).

وجاء فى الروضة البهية أن الرهن لو كان مشاعا فلابد من اذن الشريك فى القبض أو رضاه بعده سواء كان مما ينقل أم لا لاستلزامه التصرف، فى مال الشريك وهو منهى عنه بدون اذنه فلا يعتد به شرعا.

ويشكل فيما يكفى فيه مجرد التخلية فانها لا تستدعى تصرفا، بل رفع يد الراهن عنه وتمكينه منه.

وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون اذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض؟ قولان منشؤهما النهى المانع كما لو وقع بدون اذن الراهن وهو اختيار صاحب اللمعة وأن النهى انما هو لحق الشريك فقط‍ للأذن من قبل الراهن الذى هو المعتبر شرعا وهو أجود ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الاذن فيه (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز أن يرهن


(١) المحلى لابى محمد بن حزم ج ٨ ص ٨٩ مسئلة رقم ١٢١١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار ج ٣ ص ٤٠٠، ص ٤٠١ الطبعة السابقة.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٦٠٢ مسئلة رقم ٧ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.