للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيضمن المشترى القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن كغاضب الغاضب (١).

ولو أضر الزرع بالارض. فللمستحق أن يضمن المشترى النقصان. ولا يرجع المشترى على بائعه الا بالثمن (٢) - ولا ضمان بهلاك الزوائد ومنها موت الولد. أما استهلاكها فتضمن به (٣).

استحقاق المبيع: هل يوجب انفساخ العقد

أو توقفه؟ ومتى ينفسخ البيع بالاستحقاق

جاء فى النهاية: أن القضاء باستحقاق المبيع على المشترى لا يوجب انفساخ العقد الذى بينه وبين البائع ولكن يوجب توقفه على اجازة المستحق وتبعه الجماعة (٤).

وفى الفتاوى الصغرى. اشترى شيئا ثم استحق من يده. ثم وصل الى المشترى يوما. لا يؤمر بالتسليم الى البائع. لأنه وان جعل مقرا بالملك للبائع لكن بمقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الاقرار (٥).

واختلف فى البيع متى ينفسخ.

١ - فقيل: اذا قبضه المستحق.

٢ - وقيل: بنفس القضاء.

٣ - والصحيح: أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشترى على بائعه بالثمن حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشترى على بائعه يصح - وقال شمس الأئمة الحلوانى:

الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق - لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء.

٤ - وفى الزيادات روى عن أبى حنيفة أنه لا ينتقض ما لم يأخذ العين بحكم القضاء.

٥ - وفى ظاهر الرواية: لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح. ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ (٦).

ويمكن التوفيق بين هذه الاقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق. بل يبقى العقد موقوفا بعده على أجازة المستحق أو فسخه على الصحيح فاذا فسخه صريحا فلا شك فيه - وكذا لو رجع المشترى على بائعه بالثمن وسلمه اليه. لأنه رضى بالفسخ وكذا لو طلب المشترى من القاضى أن يحكم على البائع بدفع الثمن فحكم له بذلك أو تراضيا على الفسخ - ففى ذلك كله ينفسخ العقد. فليس المراد من هذه العبارات حصر الفسخ بواحد من هذه الصور بل أيها وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد (٧).


(١) أبن عابدين ج‍ ٤ ص ٢١٢
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢١٠
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٠٥
(٤) فتح القدير ج‍ ٥ ص ٣٠٥
(٥) نفس المرجع.
(٦) ابن عابدين ح‍ ٤ ص ١٩٩، ٢٠٠، وفتح القدير ج‍ ٥ ص ٣٠٥
(٧) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢٠٠