للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اما ان حدد الوقت فيكون التحديد أول العقد أو وسطه أو آخره، مثل أن يقول:

تدخل فى العمل الآن، أو يقول هذا الشهر أو هذه السنة أو نحو ذلك فيدخل من حينه، فان وافق البدء فذاك والا حسب الشهر أو السنة بالأيام وهكذا، وان لم يدخل فى حينه فالعقد صحيح ثابت ويجبر ما فات بالعمل أو بنقص من الأجرة (١). أو يحدد الأجل بتراخ عن العقد كرعاية هذا الشهر أو هذا الاسبوع أو هذه السنة أو نحو ذلك أو شهر كذا أو أسبوع كذا أو سنة كذا أو نحو ذلك مثل أن يشير الى جمادى الأولى وهو فى غيرها أو يقول الشهر الثانى أو يقول الشهر الثالث وما أشبه ذلك.

وأما ان قال هذا الشهر أو نحوه وهو فيه أو معه قبل مضى بعض الوقت المعتاد للعمل فهو الحاضر لا غيره فليس متراخيا فهو تعقيب بحسبه مثل أن يقول فى الليلة الأولى من الشهر أو من العام والعمل انما هو فى النهار.

وان ضربا الأجل مجهولا كقولهما الى حرث أو حصد أو جذاذ لم يجز (٢).

[الاضافة فى المضاربة]

أولا - حكم اضافة ربح المضاربة

الى المضارب

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن رب المال اما أن يطلق الربح فى عقد المضاربة ولا يضيفه الى المضارب بأن يقول: على أن ما رزق الله تعالى من الربح فهو بيننا نصفان أو يقول:

ما أطعم الله تعالى من ربح فهو بيننا نصفان واما أن يضيفه الى المضارب بأن يقول:

على أن ما رزقك الله تعالى من الربح أو ما أطعمك الله تعالى من ربح أو على أن ما ربحت من شئ أو ما أصبت من ربح فان أطلق الربح ولم يضفه الى المضارب ثم دفع المضارب الأول المال الى غيره مضاربة بالثلث فربح الثانى فثلث جميع الربح للثانى، لأن شرط‍ الأول للثانى قد صح، لأنه يملك نصف الربح، فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول فجاز شرطه للثانى فكان ثلث جميع الربح للثانى ونصفه لرب المال، لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئا فانصرف شرطه الى نصيبه لا الى نصيب رب المال فبقى نصيب رب المال على حاله وهو النصف وسدس الربح للمضارب الأول، لأنه لم يجعله للثانى فبقى له بالعقد الأول ويطيب له ذلك لأن عمل المضارب الثانى وقع له فكأنه عمل بنفسه كمن استأجر انسانا على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل، لأن عمل أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه كذا هذا.


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٤ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٥ نفس الطبعة.