للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء من الحنفية قيام الأعيان فى الاجارة مقام منافعها واعتبار وجودها وجودا لمنافعها حتى يتعلق العقد بموجود فى الخارج، وذلك نتيجة لما يراه الحنفية من أن الأصل فى العقود أن ترد على موجود عند التعاقد، وذلك أصل فيه اختلاف الفقهاء (انظر مصطلح: عقد «محله»).

[ويشترط‍ فى المنفعة الشروط‍ الآتية]

الشرط‍ الأول

يجب لصحة الاجارة أن تكون معلومة

عند التعاقد

علما تنتفى به الجهالة المؤدية الى النزاع وسواء فيه أن يكون نتيجة لعرف أو نتيجة لذكرها مع أوصافها أو لذكرها مع الاشارة اليها.

فأما علمها بالعرف ففى مثل اجارة الدور والحوانيت فى الأماكن المختلفة، ذلك لأن استعمال الدور معروف عرفا وكذلك استعمال حوانيت كل ناحية من نواحى السوق أو البلد، ففى هذه الحال تنعقد الاجارة فيها على منفعتها المتعارفة لأن المعروف عرفا يعد فى حكم المشروط‍ نصا فيتقيد بها المستأجر ولا يخرج عنها.

ومن ذلك اجارة الأرض لزراعتها اذا قضى العرف بزراعتها بصنف معين فلا يجوز للمستأجر أن يتجاوزه الى ما يضر بالأرض أو يضر بغيره ولكن اذا نص فى العقد على أن يزرع فيها ما يشاء لم يتقيد بالعرف حينئذ لأن النص أقوى دلالة منه.

وأما معرفتها بذكرها مع أوصافها ففى مثل الاستئجار على صبغ هذا الثوب بلون كذا أو على خياطته بشكل كذا أو على نقل المتاع المعين من جهة كذا الى جهة كذا وغير ذلك من الأمثلة.

وأما معرفتها بالاشارة ففى مثل الاستئجار على حمل هذا المتاع من هذه الجهة الى هذه الجهة أو على هدم هذا البناء ونحو ذلك.

هذا ومن عناصر العلم بها بيان محلها وبيان مكانها.

[بيان محل العقد]

فأما بيان محلها فيكون ببيان العين التى وقعت عقد الاجارة على منفعتها كما فى استئجار هذه الدار للسكنى واستئجار هذه الأرض للزراعة، فلو قال أجرتك احدى هاتين الدارين لم يصح العقد لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية الى النزاع.

[مذهب الحنفية]

ولما ذكر. قال أبو حنيفة: ان اجارة المشاع غير جائزة وان كان المستأجر مبين القدر كنصف أو ثلث أو غير ذلك لأن المحل المستأجر لشيوعه فى العين المسماة مجهول.

وذهب صاحباه الى جواز اجارة المشاع لأن الشيوع فيه لا يمنع الانتفاع به لامكان انتفاع المستأجر به كانتفاع مالكه.

ولم يفرق أبو حنيفة فى الحكم بين اجارته للشريك فى العين واجارته لأجنبى للسبب نفسه وهو جهالة المحل.