للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه لو حلف لا أكلم زيدا لم يحنث باشارة ولا بكتابة ولا برسالة اليه (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف: أنه اذا حلف شخص بأن قال لا أكلت هذه الحنطة وأشار الى حنطة بعينها ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها لم يحنث (٢).

واذا حلف بأن قال: لا أكلت هذا الدقيق فخبزه وأكله (٣) لم يحنث.

واذا حلف لا كلمت فلانا فكتب اليه كتابا أو أرسل اليه رسولا أو أومأ اليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه لم يحنث.

وبه قال أهل العراق لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل.

وأيضا فلا يسمى شئ مما عددناه كلاما على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به.

وقال الله تعالى: «فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» ثم قال: فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا».

فوجه الدلالة أنها نذرت أن لا تكلم أحدا ثم أشارت اليه فثبت أن الاشارة ليست بكلام (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه لا يكون الكتاب ولا الاشارة بجارحة - كحاجب ورأس ويد وعين وغير ذلك - كلاما وان فهم فلا يحنث من حلف أن لا يكلم فلانا ثم أشار اليه.

وقيل: ان فهمت اشارته تكون كلاما وعليه فيكون حانثا - والراجح أن لا يحنث بالايماء - أى الاشارة - أى نوى الكلام باللسان (٥).


(١) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٤ ص ٢٥.
(٢) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٥٧٣ للامام أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى الطبعة الثانية طبعة طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍ مسئلة رقم ٧٦.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٤ مسئلة رقم ٧٧ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٥ مسئلة رقم ٨٥ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٤٦٥ الطبعة المتقدمة.