للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انه حرام، وذكر محمد رحمه الله تعالى فى كتاب الصرف ان السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكرهون ذلك الا ان الخصاف لم يذكر الكراهة انما قال لا احب له ذلك فهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهة ومحمد رحمه الله تعالى لم ير بأسا فى ذلك فانه قال فى كتاب الصرف: المستقرض اذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به من غير فضل فهذا دليل على أنه رفض قول السلف.

قال شيخ الاسلام جواهر زاده رحمه الله تعالى ما نقل عن السلف محمول على ما اذا كانت المنفعة - وهى شراء المتاع بثمن غال - مشروطة - فى الاستقراض وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكر محمد رحمه الله تعالى محمول على ما اذا لم تكن المنفعة وهى الهدية مشروطة فى القرض وذلك لا بكره بلا خلاف (١)، وجاء فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو قال رجل لآخر أقرضنى الفا على أن أغيرك أرضى هذه تزرعها ما دامت الدراهم فى يدى فزرع المقرض لا يتصدق بشئ وأكره له هذا. كذا فى المحيط‍ (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة انه اذا أقرض شخص الى آخر ثوبا فى ثوب مثله الى أجل فان كان المقرض والمستقرض انما اعتزيا منفعة المقرض او طلب المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم بذلك صاحبه فلا يجوز. وكذلك لا يجوز ان أقرضه دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه الا أنه كره أن يكون فى بيته وأراد أن يحرزها فى ضمان غيره فأقرضها رجلا، ومثل الدنانير والدراهم فى ذلك الحكم العروض وما يكال أو يوزن وكل شئ يقرض وروى مالك رحمه الله تعالى ان رجلا اتى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال: يا ابا عبد الرحمن انى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا. قال فكيف تأمرنى يا ابا عبد الرحمن. قال: السلف على ثلاثة وجوه. سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله.

وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك الا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ به خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: كيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة فأن أعطاك مثل الذى اسلفته قبلته وان اعطاك دون ما أسلفته فاخذته اجرت وان هو اعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابى حبيب عن أبى شعيب مولى الانصار انه لستسلف بافريقية دبنارا من رجل على ان يعطيه بمصر منقوشا فسأل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ذلك فقال: لولا الشرط‍ الذى فيه لم يكن به بأس وقال ابن عمر: انما القرض متحد. وقال القاسم وسالم رحمهما الله تعالى: انه لا بأس به ما لم يكن بينهما شرط‍. قال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: من أسلف سلفا فلا يشترط‍ الاقضاءه، فلو اقرض شخص آخر حنطة بالفسطاط‍ على أن يوفيها اياه فى الاسكندرية


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية وبهامشة فتاوى قاضيخان ج ٣ ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ الطبعة الثانية طبع مطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍
(٢) المرجع السابق وبهامشه فتاوى قاضيخان ج ٣ ص ٢٠٤ الطبعة السابقة