للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه ان سكن الأب الأقل صح جميعها ولو كان الولد كبيرا، وان سكن الأكثر بطل الجميع ان كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط‍ ان كان الولد كبيرا.

والحاصل أنه ان سكن جميعها بطل الجميع سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، وان أخلاها كلها من شواغله، أو سكن أقلها صح جميعها، سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، وان سكن الأكثر بطل الجميع ان كان الولد صغيرا، وبطل ما سكنه فقط‍ ان كان كبيرا، فهذا القسم هو محل افتراق الكبير من الصغير.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج والمهذب (١):

العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك وفيها ثلاث مسائل.

احداها أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك، فهذه عطية صحيحة تصح بالايجاب والقبول ويملك فيها بالقبض.

والدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.

والثانية أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولم يشرط‍ شيئا ففيه قولان.

قال فى القديم: هو باطل، لأنه تمليك عين قدر بمدة فأشبه ما اذا قال أعمرتك سنة أو أعمرتك حياة زيد.

وقال فى الجديد هو عطية صحيحة، ويكون للمعمر فى حياته ولورثته بعده، وهو الصحيح، لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرى حياته فهى له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل الى الورثة فلم يكن ما جعله له فى حياته منافيا لحكم الأملاك.

والثالثة أن يقول: أعمرتك حياتك فان مت عادت الى، ان كنت حيا، والى ورثتى ان كنت ميتا فهى كالمسألة الثانية فتكون على قولين.

أحدهما تبطل.

والثانى تصح، لأنه شرط‍ أن تعود اليه بعد ما زال ملكه أو الى وارثه، وشرطه بعد زوال الملك لا يؤثر فى حق المعمر فيصير وجوده كعدمه.


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٤٤٨ ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ٣٦٩ وما بعدها وكفاية الاخيار ج ١ ص ٣٢٦ الطبعات السابقة.