للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعضه بعفو البعض، وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقى واحد» (١).

[الجنايات]

إذا جنى ابن العم على ولد عمه جناية ما كقتل أو شجة أو غير ذلك من الجنايات يؤاخذ به كغيره من الناس، ولم نر خلافا بين الفقهاء فى هذا (راجع: جناية).

وانما الخلاف فى حقه فى المطالبة بما تستوجبه هذه الجناية شرعا، وفى أن له حق العفو أم لا، وفى أنه لا يقتص منه لعارض استدعى ذلك.

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن ابن العم: مطلقا، إذا كان وارثا لابن عمه المقتول استحق استيفاء القصاص هو والورثة الآخرون، وهذا متفق عليه بين أئمة الأحناف، ولا خلاف بينهم إلا من حيث كون هذا الحق ثبت للورثة ابتداء، أو ثبت وراثة، والمآل فى استحقاق الإستيفاء واحد.

فقد قال صاحب الفتاوى الأنقروية نقلا عن الحدادى شارح القدورى: «ويورث دم المقتول كسائر أمواله، ويستحقه من يرث ماله، ويحرم منه من يحرم أرث ماله، ويدخل فيه الزوجان» (٢).

وقد جرى فى كونه إرثا هنا على رأى أبى يوسف ومحمد، أما أبو حنيفة فإنه يرى أنه يثبت هذا الحق للورثة ابتداء.

فقد قال فى الفتاوى الأنقروية، نقلا عن الخلاصة: «القصاص حق الورثة ابتداء، وعندهما حق الميت ثم ينتقل إلى الورثة» (٣).

ويصح لابن العم، شقيقا أو لأب أو لأم، إن كان وارثا، أن يعفو عن القاتل من غير بدل أو يصالح على بدل فى نصيبه وحينئذ يسقط‍ حق باقى الورثة فى استيفاء القصاص.

فقد جاء فى الهداية: «وإذا عفا أحد الشركاء عن الدم، أو صالح من نصيبه على عوض سقط‍ حق الباقين فى القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية».

ثم قال: «ومن ضرورة سقوط‍ حق البعض فى القصاص سقوط‍ حق الباقين فيه، لأنه لا يتجزأ» (٤).

وحينئذ ينقلب حق الباقين مالا.

[مذهب المالكية]

وذهب المالكية إلى أن ابن العم الشقيق أو لأب، باعتباره أحد العصبة الذكور، يكون له حق استيفاء القصاص ابتداء.


(١) المرجع السابق ص ٢٥١.
(٢) ج‍ ١ ص ١٧٣ الطبعة الأميرية.
(٣) ج‍ ١ ص ١٧٣ الطبعة الأميرية.
(٤) نتائج الأفكار ج‍ ٨ ص ٢٧٥، ٢٧٧ الطبعة الأميرية.