للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيدة: القرض فى أشياء فمنها القطع - على ما تقدم - ومنها قرض الفأر لأنه قطع كذلك، وأيضا منها السير فى البلاد لأن السير فى الأرض قطع لها ومنه قول الله عز وجل «وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ ١» وقيل: قرض فلان فى سيره يقرض قرضا عدل يمنة ويسرة، ومن ذلك قول الله عز وجل «وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ»}.

قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: أى تخلفهم شمالا وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم عن شمالها (٢).

[التعريف فى اصطلاح الفقهاء]

يستعمل الفقهاء كلمة الاقراض ويقصدون بها اعطاء الانسان آخر مالا على سبيل السلف ليتقاضاه منه. فى وقت آخر، فهم فى استعمالهم هذا المصطلح لا يكادون يخرجون على المعنى اللغوى ولكنهم يخصصونه بذلك المعنى فقط‍.

وأحكام الاقراض قد ذكرت وفصلت فى مصطلح (اقتراض) انظر مصطلح اقتراض.

[إقطاع]

التعريف به لغة:

يقال: اقطع الامام الجند البلد اقطاعا جعل لهم غلتها رزقا. واستقطعته اقطاعا سألته الاقطاع واسم ما يقطع ويعطى قطيعة وجمع ذلك قطائع والقطيعة أيضا اسم للوظيفة والضريبة «المصباح المنير» ويقال: قطعته قطيعة. أى طائفة من أرض الخراج - القاموس المحيط‍. وذكر عياض: أن الاقطاع هو تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يعطى الامام منها شيئا من يراه يحوزه اما بقصد ان يتملكه بعمارته وذلك فى الأرض الموات، واما بان يحيل له غلته مدة من الزمان أو مدة حياته قال السبكى: وهذا المعنى الثانى هو الذى يسمى فى زماننا اقطاعا وبه يحصل للمقطع له اختصاص بما أقطع له من الأرض الموات كاختصاص المتحجر ولا يملك به الرقبة. وبه جزم الطبرى. وحكى صاحب الفتح عن ابن القيم أنه انما يسمى اقطاعا اذا كان فى أرض أو عقار وانما يجوز الاقطاع فى الفئ ولا يجوز فى حق لمسلم أو معاهد قال وقد يكون الاقطاع تمليكا وقد يكون غير تمليك ومن الثانى اقطاعه صلى الله عليه وسلم أصحابه المهاجرين الدور بالمدينة (٣).


(١) الآية رقم ١٧ من سورة الكهف.
(٢) لسان العرب للامام ابن منظور مادة قرض (فصل القاف حرف الضاد) ج‍ ٢٩ ص ٢١٦ وما بعدها الى ص ٢١٩ طبع مطبعة دار صادر دار بيروت والمعجم الوسيط‍ اخراج مجمع اللغة العربية فى مصر، والقاموس المحيط‍ نفس المادة.
(٣) نيل الأوطار ج‍ ٥ ص ٢٦٨ وما بعدها.