للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١): نساء الكفار وصبيانهم اذا أسروا رقوا بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين وكذا العبيد وان كانوا مسلمين يرقون بالأسر أى يستدام عليهم حكم الرق المنتقل الينا فيخمسون أيضا، ويجتهد الامام أو أمير الجيش فى الذكور الأحرار الكاملين أى المكلفين اذا أسروا ويفعل وجوبا الأحظ‍ للمسلمين باجتهاده لا بالتشهى.

ولا تملك الغنيمة (٢) الا بقسمة مع الرضا بها باللفظ‍ لا بالاستيلاء والا لامتنع الأعراض وتخصيص كل طائفة بنوع منها ولهم أى الغانمين التملك قبلها لفظا بأن يقول بعد الحيازة وقبل القسمة أخذت ملك نصيبى فتملك بذلك أيضا.

وقيل يملكون بمجرد الحيازة لزوال ملك الكفار بالاستيلاء.

وقيل الملك موقوف فينظر ان سلمت الغنيمة الى القسمة بأن ملكهم على الاشاعة والا بأن تلفت أو أعرضوا عنها فلا لأن الاستيلاء لا يتحقق الا بالقسمة

[مذهب الحنابلة]

قال فى الاقناع: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها وهى لمن شهد الواقعة من أهل القتال اذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل (٣).

وجاء فى المغنى (٤): يجوز قسم الغنائم فى دار الحرب والدليل على ذلك ثلاثة أمور.

الأول: ان سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد فاننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها والاستيلاء يدل على حاجة المستولى فيثبت الملك كما فى المباحات.

الثانى أن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم فى العبيد الذين حصلوا فى الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها ولم يزل ملكهم الى غير مالك اذ ليست فى هذه الحال مباحة علم أن ملكهم زال الى الغانمين.

الثالث: أنه لو أسلم عبد الحربى ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره.

ثم قال (٥) الغنيمة لمن حضر الوقعة فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق بالمسلمين أو أسير ينفلت من الكفار


(١) نهاية المحتاج ج ٨ ص ٦٥.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٧٣.
(٣) الإقناع ١ ج ٤ ص ٢٥.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ١٠ ص ٤٦٦، ص ٤٦٧.
(٥) المغنى ج ١٠ ص ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤.