للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنية التعدى صار كقبض الغاصب، ولو خلط‍ الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ضمان المغصوب أما لو تميزت فلا يضمن الا ان نقصت بالخلط‍ فيضمن النقص (١)، ويصير صاحب الوديعة مستردا لوديعته بالتمكين من الاخذ بأن يخلى المودع بينه وبينها ومؤنة الرد على المالك وهذا اذا كان صاحبها مطلق التصرف اما اذا كان محجورا عليه لنحو سفه أو فلس فيكون الرد لوليه والا ضمن كالرد لاحد شريكين أو دعاه فان أبى أحدهما الا أخذ حصته رفعه لقاض يقسمها له أن انقسم ويلزم رد الوديعة ولو كان المودع معروفا باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره لان الرد فيما يظهر لظاهر اليد واذا أراد الوديع سفرا مباحا وان قصر فليرد الى المالك أو وليه أو وكيله العام أو الخاص بها ان لم يعلم رضاه ببقائها عنده فيما يظهر لا سيما ان كان قصيرا فان فقده فأمين بالبلد يدفعها اليه لئلا يتضرر بتأخير السفر ولو عاد الوديع من سفره فله استردادها وان نازع فيه الامام (٢).

[مذهب الحنابلة]

ان قدر المستودع على صاحب البهيمة أو قدر على وكيله طالبه بالانفاق عليها أو طالبه باسترداد البهيمة على مالكها أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له فى الانفاق عليها ليرجع الوديع بما أنفقه لان النفقة على الحيوان واجبة على مالكها وهذه طريقة الوصول اليها منه فان عجز المستودع عن صاحبها وعجز عن وكيله أو لم يقدر على أن يتوصل الى أحدهما ليطالبه بالانفاق عليها أو استردادها أو ان يأذنه فى النفقة رفع المستودع الامر الى الحاكم فان وجد الحاكم لصاحبها مالا أنفق عليها منه لان للحاكم ولاية مال الغائب وان لم يجد الحاكم لصاحبها مالا فعل الحاكم ما يؤديه اليه اجتهاده انه احظ‍ لصاحبها من بيعها وحفظ‍ ثمنها لربها أو بيع بعضها وانفاق ثمن البعض على ما بقى منها أو اجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه الى المودع أو غيره فينفق عليها ويجوز للحاكم أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ليرجع على ربها اذا جاء ويكون المودع حينئذ قابضا من نفسه لما ينفقه عليها لنفسه ويفوض الحاكم ذلك الى اجتهاد المودع فى قدر ما ينفق ويرجع المستودع بما أنفقه باذن الحاكم على صاحبها لقيام اذن الحاكم مقام اذنه واذا انفق المستودع عليها باذن الحاكم رجع به وان كان المستودع انفق بغير اذنه مع تعذره واشهد على الانفاق أى على انه أنفق ليرجع رجع بما أنفقه على صاحبها لقيامه عنه بواجب وان كان أنفق على البهيمة مع امكان اذن الحاكم ولم يستأذنه مع العجز عن استئذان ربها


(١) نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٢٩.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١١٥، ص ١١٦.