للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن فى حلمة ثدى الرجل اذا قطعت خمسة أبعرة وعشرة فى الحلمتين من ثدييه، وفى حلمة ثدى المرأة عشرة أبعرة وفى حلمتيها عشرين.

وقيل فى الحلمة حكومة.

وقيل ثلث دية الثدى.

وما ذكره من أن فى حلمتها عشرة يثبت ان لم يذهب رضاعها أى رضاع تلك الحلمة فقط‍، والا فنصف ديتها وتمت الدية ان قطعت الحلمتان من ثدى المرأة وذهب رضاعهما.

وقيل: فى حلمة المرأة خمس ديتها.

وفى حلمتيها خمسا ديتها.

وقيل: فى حلمة الرجل عشر ديته وفى حلمتيه خمس ديته (١).

[سابعا: دية الشفتين]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن كل اثنين من البدن فيهما كمال الدية، وفى أحدهما نصف الدية من احدى العينين واليدين والرجلين، والاذنين والحاجبين اذا لم تنبت والشفتين والانثيين والثديين والحلمتين لما روى أنه عليه الصلاة والسّلام كتب فى كتاب عمرو بن حزم: وفى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وفى اليدين الدية، وفى احداهما نصف الدية ولأن كل الدية عند قطع العضوين يقسم عليهما فيكون فى أحدهما النصف يستوى فيه اليمين واليسار، لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهما، وكذا العليا والسفلى من الشفتين سواء عند عامة الصحابة.

وروى عن زيد بن ثابت أنه فصل بينهما فأوجب فى السفلى الثلثين وفى العليا الثلث لزيادة جمال فى العليا.

ومنفعة فى السفلى وبقية الصحابة سووا بينهما وهو قول جماعة من التابعين (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى: أن الشفتين سواء وفى كل واحدة نصف الدية (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أن فى الشفتين الدية وسواء العليا منهما أو السفلى


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ٨ ص ٥٣ - ٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للعلامة علاء الدين أبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣١٤ الطبعة المشار اليها.
(٣) المدونة للامام مالك ج ٤ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.