للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان لا يتعهد الدواب، لأن المالك يدفع اليه الدواب فى بعض الاحيان فيكون رضاه موجودا دلالة وان سلمه المستعير لاجنبى ليرده الى المالك ضمنه، وهذه المسألة محمولة عند بعض الحنفية على ما اذا كانت الاعارة مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبى، لأن المستعير بامساكها بعد الوقت يضمن لتعديه فكذا اذا تركها فى يد الأجنبى أو أنه باستيفاء مدتها يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الايداع بالاتفاق، وفى هذه المسألة أراء متعددة - تراجع فى المطولات - أساسها أن الصحيح فى المذهب أن المستعير يملك ايداع المستعار كما سبق فى تصرفات المستعير فالحكم هنا يتعارض مع الحكم هناك (١).

[مذهب المالكية]

أجرة أخذ المستعار من مكانه ان احتاج لأجرة على المستعير. وأختلف فى أجرة رده فقيل: على المستعير أيضا، وهو الاظهر (٢)

واذا رد المستعير المستعار الذى يتعذر أخفاؤه كالدابة مع خادمه أو رسوله أو نحوهما فتلفت أو ضلت فانه لا ضمان عليه، لأن شأن الناس هذا وعادتهم جارية بذلك. أما فى المستعار الذى يمكن اخفاؤه كالثياب والحلى فانه يضمنه ولا يصدق فى ذلك (٣).

وقال ابن رشد: من حق المستعير ان يشهد على تسليمه المستعار للمعير وان كان قد أخذه منه بلا اشهاد (٤).

[مذهب الشافعية]

يجب على المستعير رد المستعار فورا متى بطلت الاعارة أو انتهت وان لم يطالبه المعير بذلك وسواء كان المستعير حيا أو ميتا فيجب ذلك على ورثته. وللمستعير ركوب المستعار - ان كان مما يركب - فى أثناء رده ولو لم تجربه عادة، للزومه له.

فان أخر المستعير الرد لزمته الأجرة مع مؤنة الرد، فان كان ذلك بعد علمه وتمكنه من الرد ضمن المستعار أيضا وان أخر الورثة الرد حتى هلك المستعار فان كان لعدم تمكنهم منه فالمستعار مضمون فى تركة المستعير ولا أجرة وان كان مع تمكنهم منه فالمستعار مضمون عليهم مع الأجرة.

وكذلك تجب على المستعير أجرة رد المستعار ان كان له مؤنة لأن الاعارة احسان فلو لم تجعل أجرة الرد على المستعير فقد يمتنع الناس منها، فان كان المستعير ميتا


(١) البدائع ج ٦ ص ٢١١، تكملة ابن عابدين ج ٢ ص ٤٠٢ - ٤٠٤، الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧ ص ١١١ - ١١٢، الجوهرة ج ١ ص ٣٥٢، الاختيار ج ٢ ص ١٢١
(٢) الحطاب ج ٥ ص ٢٧٢ والخرشى ج ٦ ص ١٤٩، الدسوقى عى الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤٦
(٣) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٨، الحطاب ج ٥ ص ٢٧٣
(٤) الحطاب ج ٥ ص ٢٧٢