للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكة والمدينة وفى الدر المختار (١) وحاشية ابن عابدين عليه أنه لو دخل الذمى أرض العرب لتجارة ولا يطيل فيمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا لأن حالهم فى المقام فى أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم فى غيرها بلا جزية وهناك لا يمنعون من التجارة بل من اطالة المقام فكذلك فى أرض العرب وإذا جاز الدخول لتجارة فانهم يمنعون من دخول المسجد الحرام كما ذكر فى السير الكبير لمحمد رحمه الله تعالى (٢).

[مذهب المالكية: -]

جاء فى الحطاب (٣) أن لغير المسلمين سكنى غير مكة والمدينة قال ابن عرفة لا يقر كافر ولو بجزية فى جزيرة العرب لاجلاء عمر رضى الله عنه كل كافر قال فى الذخيرة والجزيرة مأخوذ من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه أعضاء الحيوان والجزيرة لإنقطاع المياه عن وسطها إلى أجنابها وجزيرة العرب قد احتف بها بحر القلزوم من جهة المغرب وبحر فارس من جهة المشرق وبحر الهند من جهة الجنوب وقال ابن عرفة وانما قال لا جزيرة لانقطاع ما كان فائضا عليها من ماء البحر قال اللخمى اختلف فى مسمى جزيرة العرب فقال مالك مكة والمدينة واليمن وأرض العرب وقال القرطبى فى سورة براءة وأما جزيرة العرب وهى مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخالفيها فقال مالك يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الاسلام ولا يمنعون من التردد بها مسافرين وكذلك قال الشافعى إلا أنه استثنى من ذلك اليمين فيضرب لهم ثلاثة أيام كما ضرب لهم عمر رضى الله تعالى عنه حين أجلاهم ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل وقال القرطبى رحمه الله تعالى المحدث فى شرح حديث تمامه فى كتاب بالجهاد من مسلم ومنع مالك رضى الله عنه دخول الكفار جميع المساجد والحرم وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى ولعله يريد بقوله يمنعون دخول الحرم أى الإقامة ومفهوم كلام المصنف أن لهم سكنى غير ذلك من مكة والمدينة واليمن وهو صحيح لكنه بشرط‍ أن يسكن حيث يناله حكمنا ولا يسكن حيث يناله حكمنا ولا يسكن حيث يخشى منه أن ينكث ويؤمر بالإنتقال فإن أبوا قوتلوا قال فى الذخيرة وللذمى أن ينقل جزيته من بلد إلى بلد من بلاد الإسلام قال بعض المحققين إذا أسلم أهل جهة وخفنا عليهم الإرتداد إذا فقد الجيش فإنهم يؤخذون بالإنتقال قاله ابن عبد السّلام وظاهر كلام المصنف ان حكم العبيد حكم الأحرار فى عدم السكنى فى جزيرة العرب وهو قول عيسى خلاف قول ابن سيرين رضى الله تعالى عنه قاله فى التوضيح ولهم الأجتياز قاله ابن عرفة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون وينظرون فى حوائجهم وفى. التاج والإكليل قال الباجى لا يمنعون منها مسافرين لدخولهم إياها بجلبهم الطعام من الشام إلى المدينة.

وفى الحطاب (٤) قال فى الجواهر فلو أقرهم من غير جزية أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن.

وجاء فى الدسوقى (٥) على الشرح الكبير أن لهم سكنى غير مكة والمدينة واليمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بجزيرة العرب ولهم الإجتياز بجزيرة العرب غير مقيمين بها وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم ان دخلوا لمصلحة كجلب طعام وللإمام أن يأذن للكافر أن يسكن فى غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له بل فى الحقيقة نفس المال المضروب عليهم لإستقرارهم تحت حكم الإسلام وصونهم والجزية للعنوى أربعة دنانير شرعية ان كان من أهل الذهب وأربعون درهما شرعيا ان كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل


(١) الدر المختار مع رد المختار فى كتاب ج ٣ ص ٣٧٩، ص ٣٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) فتح القدير ج ٤ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٣) من كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف امام المالكية ابى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المكى المولد خلفة المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل المختصر خليل لعلم الاعلام ابى عبد الله سيدى محمد بن يوسف.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٨١، ٣٨٢ نفس الطبعة السابقة.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيدى احمد الدرديرى بهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٢٠١، ٢٠٢ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه نفس الطبعة السابقة.