وجمع الشبهة شبه، وهو اسم من الاشتباه.
وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: اللبن يشبه عليه ومعناه أن المرضعة اذا أرضعت غلاما فانه ينزع الى أخلاقها فيشبهها.
وقد جاء فى لسان العرب وغيره من كتب اللغة أن الشك ضد اليقين.
وفى اصطلاح العلماء هو ادراك الطرفين على سواء على خلاف الظن الذى هو ادراك الطرف الراجح والوهم الذى هو ادراك الطرف المرجوح.
ولما كان الشك بهذا المعنى يؤدى حتما الى اشتباه الأمر فيما وقع فيه الشك على الشخص، وفرع الفقهاء الأحكام فى المسائل والفروع على هذا الأساس، فسيتناول الكلام فى مصطلح اشتباه حكم المسائل التى وقع فيها الاشتباه نتيجة حصول الالتباس والاختلاط أول الأمر، وعجز الشخص عن التمييز.
كما يتناول حكم المسائل والفروع التى وقع فيها الالتباس والاشتباه نتيجة شك الشخص فى فعله وتصرفاته كالشك فى الصلاة مثلا، لأن الأمر فى الحالتين أمر اشتباه والتباس أما أولا وأما أخيرا.
وسيكون من نتيجة ذلك ألا يبقى ما يكتب بصفة مستقلة ومغايرة فى مصطلح (شك).
ولذلك يقتصر الأمر فى هذا المصطلح «شك» على تعريفه لغة واصطلاحا والفرق بينه وبين الظن والوهم - ثم يحال بأحكام المسائل والفروع التى يتناولها على مصطلح (اشتباه)
[التعريف فى اصطلاح الفقهاء]
لا يكاد الائمة الفقهاء يخرجون فى استعمالهم لكلمة اشتباه عن معناها اللغوى فهى حين ترد على ألسنتهم يعنون بها الالتباس والاختلاط.
الاشتباه
فى الطّهارة
[حكم اشتباه الماء الطاهر بغيره]
[مذهب الحنفية]
ذكر صاحب البحر الرائق (١) أن الاصل فى الماء الطهارة.
فلو أخبر عدل بنجاسة الماء، وأخبر عدل آخر بطهارته، فانه يحكم بطهارته.
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق ج ١ ص ١٤٣ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ.