للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دار الاسلام فان كان قبل القسمة فلا شئ فيه من دية ولا كفارة ولا قيمة لأن دمه غير معصوم قبل القسمة فان للامام فيه خيرة القتل، وان كان بعد القسمة أو بعد البيع فيراعى فيه حكم القتل لأن الامام اذا قسمهم أو باعهم فقد صار دمهم معصوما فكان مضمونا بالقتل، الا أنه لا يجب القصاص لقيام شبهة الاباحة كالحربى المستأمن.

وقال صاحب البدائع: ان ما ذكر من خيار القتل للامام فى الأسارى قبل القسمة اذا لم يسلموا فان أسلموا قبل القسمة فلا يباح قتلهم، لأن الاسلام عاصم وللامام خياران فيهم ان شاء استرقهم فقسمهم، وان شاء تركهم أحرارا بالذمة ان كانوا بمحل الذمة والاسترقاق، لأن الاسلام لا يرفع الرق، لأن الرفع فيه ابطال حق الغزاة، وهذا لا يجوز.

وجاء فى البدائع (١): أما من يسع تركه فى دار الحرب ممن لا يحل قتله ومن لا يسع فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين.

اما ان يكون الغزاة قادرين على حمل هؤلاء واخراجهم الى دار الاسلام.

واما أن يكونوا غير قادرين عليه.

فان قدروا على ذلك فان كان المتروك ممن يولد له ولد فلا يجوز تركهم فى دار الحرب، لأن فى تركهم فى دار الحرب عونا على المسلمين باللقاح.

وان كان ممن لا يولد له ولد كالشيخ الفانى الذى لا قتال عنده ولا لقاح، فان كان ذا رأى ومشورة فلا يباح تركه فى دار الحرب لما فيه من المضرة بالمسلمين، لأنهم يستعينون على المسلمين برأيه، وان لم يكن له رأى فان شاءوا تركوه فانه لا مضرة عليهم فى تركه وان شاءوا أخرجوه لفائدة المفاداة على قول من يرى مفاداة الأسير بالأسير، وعلى قول من لا يرى لا يخرجونهم لأنه لا فائدة فى اخراجهم، وكذلك العجوز الذى لا يرجى ولدها، وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع اذا كانوا حضورا لا يلحقون.

وان لم يقدر المسلمون على حمل هؤلاء ونقلهم الى دار الاسلام لا يحل قتلهم، ويتركون فى دار الحرب، لأن الشرع نهى عن قتلهم، ولا قدرة على نقلهم فيتركون ضرورة.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (٢): ووجب على الامام النظر بالمصلحة للمسلمين فى الأسرى قبل قسم الغنيمة بقتل ويحسب من رأس الغنيمة - أو من بأن يترك سبيلهم ويحسب من الخمس أو فداء من الخمس أيضا بالأسرى الذين


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٠٢.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ١٨٤.