للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذى جرى به العمل مضى التصرف فى القليل دون الكثير، ولا بد للرفع للحاكم فى الكثير، وفى حد اليسير بعشرة دنانير أو عشرين أو ثلاثة تردد والظاهر الرجوع للعرف وهو يختلف باختلاف الأشخاص والمكان والزمان (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «مغنى المحتاج» أن ولى الصغير أبوه بالاجماع ثم جده أبو الأب وان علا كولاية النكاح، وتكفى عدالتهما الظاهرة لوفور الشفقة ثم يلى الصغير وصى من تأخر موته منهما لأنه يقوم مقامه وشرطه العدالة، ثم القاضى أو أمينه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولى من لا ولى له» رواه الترمذى وحسنه الحاكم وصححه، وحكم المجنون حكم الصبى فى ترتيب الأولياء وكذلك حكم من بلغ سفيها.

قال الجرجانى رحمه الله: واذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر الى حال محجورهم وتولى حفظ‍ مالها.

ولا تلى الأم فى الأصح كولاية النكاح، والقول الثانى لمقابل للأصح أن الأم تلى بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها وكذا لا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم، نعم لهم الانفاق من مال الطفل فى تعليمه وتأديبه وان لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به، قاله فى المجموع فى احرام الولى عن الصبى (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «كشاف القناع» أن الولاية تثبت على صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى للأب لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح، ولكمال شفقته ويشترط‍ فى الأب أن يكون بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا، لأن تفويض الولاية الى غير هذه صفاته تضييع للمال، ثم تثبت الولاية على صغير ومجنون بعد الأب لوصيه العدل ولو كان بجعل وثم متبرع بالولاية لأنه نائب الأب أشبه وكيله فى الحياة. ثم ان لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيئا من الصفات المعتبرة فيه تثبت الولاية على من ذكرنا للحاكم. والجد لا ولاية له لأنه لا يدلى بنفسه وانما يدلى بالأب فهو كالأخ، وكذا الأم وسائر العصبات لا ولاية لهم لان المال محال الخيانة ومن عدا من ذكرنا غير مأمون على المال.

وسأل الأثرم الامام عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم فقال ان لم يكن لهم وصية ولهم أم مشفقة تدفع اليها (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى «البحر الزخار» أن ولى مال الصغير والمجنون أبوهما العدل لا الفاسق اذا يؤمن ثم الجد كذلك قال العباس: ووصى الأب أقدم من الجد لقيامه مقامه وقال الامام يحيى بل الجد أقدم لاستحقاقه الولاية بالشرع، ولا ولاية للأم كولاية النكاح وكالتعصيب:

وقال بعض أصحابنا الأم تستحق الولاية


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى ح‍ ٣ ص ٣٩٩ وما بعدها طبعة دار احياء الكتب للعربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) مغنى المحتاج ح‍ ٢ ص ١٦٢.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.