للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسط‍ عند الامام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد بالانفاق ولها الأجر عند الحنفية ان أرضعته أو دفعته الى من أرضعته من جارة لها أو ظئر أخرى استأجرتها لذلك لأن الغرض من الاجازة غذاء الطفل وقد تحقق ذلك بعملها وعمل الثانية يعتبر كعملها لأنه حدث بأمرها وللعامل أن يعمل بنفسه وبغيره ما لم ينهه المؤجر عن ذلك ويشترط‍ عليه أن يعمل بنفسه واذا كانت المرضع زوجا كان لزوجها فسخ هذه الاجارة اذا لم تكن باذنه متى كان النكاح ظاهرا فان لم يعلم الا بتصادقهما فليس له الفسخ، وللمستأجر فسخها بحبل المرضع ومرضها وفجورها فجورا بينا وغير ذلك من الأعذار.

وتنتقض بوفاة الصبى لا بوفاة أبيه لأنه انما عقد للطفل لا لنفسه وعليها كل ما يقضى العرف بالزامها به كغسل الطفل وغسل ثيابه واعداد طعامه اذ الأصل فى توابع العقود التى لا ذكر لها فى العقد أنها تحمل على عادة كل بلد، ولهذه الملاحظة صحت هذه الاجارة من حيث أنها تعد اجارة على ما حصل الطفل عليه من منافع بحسب العرف واللبن تابع كالصبغ فى الاستئجار على الصباغة ونحو ذلك، والأجرة فيها على الأب المؤجر فى ماله ان لم يكن للطفل مال والا ففى مال الطفل، واذا أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة فلا أجر لها اذ لم تأت بالعمل الواجب عليها بالعقد وهو الارضاع (١).

والى هذا ذهب مالك (٢)، غير أن مالكا جعل لها الفسخ بموت الأب اذا لم يعجل لها الأجر ولم يترك مالا ولم يتطوع به متطوع من وارث أو غيره.

ويرى الشافعى جواز اجارة الظئر للحاجة اليها ولا بد فيها عنده من تعيين مدة الارضاع ومكانه ومن تعيين الرضيع برؤيته أو وصفه لاختلاف شربه باختلاف سنه وتكلف المرضع بأن تتناول ما يكثر به اللبن وتترك ما يقلله ولو سقته لبن غيرها استحقت الأجرة ان لم يشترط‍ عليها ذلك (٣).

والى هذا ذهب الحنابلة (٤)، فصححوا اجارة الظئر بطعامها وكسوتها للعرف وتنته الاجارة بانقطاع اللبن واذا لم ترضعه وسقته اللبن من شاة أو أطعمته أو دفعته الى غيرها فأرضعته فلا أجرة لها لأنها تعرف ما التزمت به من قيامها بارضاعه.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (٥): وجائز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٦).

ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز استئجار شاة للحلب أصلا، وأجاز مالك اجارة القطيع لا الشاة والشاتين للحلب.

[مذهب الزيدية]

ولا يختلف مذهب الزيدية عما ذهب اليه غيرهم من جواز اجارة الظئر بأجرة مسماة


(١) البدائع ج‍ ٤ ص ١٧٠، ص ٢٠٩.
(٢) الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ١٣.
(٣) نهاية ج‍ ٥ ص ٢٩٢.
(٤) كشاف ج‍ ٢ ص ٢٨٦.
(٥) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٩ مسألة رقم ١٢٩٥.
(٦) الآية ٦ من سورة الطلاق.