للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرب من الاستحباب والكمال بدلالة ما قدمناه.

وجاء فى المخصر النافع (١): أنه لا يشترط‍ حضور شاهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.

ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد وايقاعه ليلا.

وجاء فى تذكرة الفقهاء (٢): أنه يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم والاشهاد.

وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد عند علمائنا أجمع.

وبه قال عبد الله بن ادريس والعنبرى وأبو ثور وابن المنذر والزهرى ومالك.

ولا يستدل على عدم الاشهاد بأن النبى صلّى الله عليه وسلّم لم يشهد وأن ذلك كان من خصائصه، لأنه جاز أنه أشهد ولم ينقل لأنا نقول: يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم التأسى، وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله.

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن سليم عن الباقر عليه السّلام قال: انما حصلت البينة فى النكاح من أجل المواريث.

وعن زرارة أنه سأل الصادق عن رجل تزوج منه بغير شهود .. قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وانما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): يجب الاشهاد على النكاح لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لا نكاح الا بولى وشاهدين رواه الحسن ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن عباس: لا طلاق الا بعد نكاح ولا ظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.

ولا نكاح الابولى وصداق وبينة.

ولوجوب الاشهاد بالقرآن والسنة على الرجعة التى هى فرع النكاح.

ومذهبنا أن الاشهاد على النكاح معقول المعنى من جهة وتعبد من جهة.

أما الجهة الأولى فلما يترتب من حقوق أحد الزوجين على الآخر وشغل الزوجة به والميراث ونحو ذلك.


(١) المختصر النافع فى فقه الإمامية للشيخ الأجل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ج ١ ص ١٩٤، ص ١٩٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة ادارة الاوقاف بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍، سنة ١٩٥٨ م.
(٢) تذكرة الفقهاء للعلامة الكبير جمال الدين اللسن الحسن ابن يوسف بن على بن مطهر الحلى ج ٢ ص ٥٧١ من منشورات المكتبة الرنضوية لاحياء الآثار الجعفرية.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٥٣ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.